قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء تطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، نص القرار رقم 549 لسنة 2014 على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الآتي: «لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أي شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويًا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافًا إليها ما يحصل عليه من راتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا».