حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة جلسة الثلاثاء القادم لنظر الدعوى رقم 29926 لسنة 65 قضائية والتى أقيمت من النقابات العمالية المستقلة ومنظمات حقوقية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب. وقالت منظمات حقوقية، فى بيان لها اليوم، إن "إصدار الحكومة لمراسيم مثل مرسوم تجريم الاضراب لتنال من الحقوق الاساسية للإنسان تمثل انحرافا تشريعا فى أوضح صوره فظاهر هذا المرسوم هو حماية المجتمع لكن جوهره هو تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء"، وأكدت المنظمات "أن خطورة هذا المرسوم تكمن فى التعامل مع أحد حقوق العمال الأساسية باعتبارها جريمة تستحق العقاب الجنائى". ويعاقب المرسوم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابةللوقفات أو الانشطة التي تعطل احدى مؤسسات الدولة.