تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون لإلغاء المادة 20 «مادة الخلع» من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. وأشار النائب محمد العمدة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن يحدث جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والاجتماعية والسياسية، إلى أن مادة الخلع التى تمت إضافتها إلى القانون، كان هدفها إرضاء المجلس القومى للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من الاضطهاد»، ومنذ ذلك الوقت والشريعة الإسلامية تقع تحت الحصار، مضيفا: أرادت هذه الجهات (المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية) أن تمكن المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع. ولفت العمدة النظر إلى أن مفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق خضعوا لإرادة النظام السابق وللمجلس القومى للمرأة ولسوزان مبارك «من أجل فرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث النبوية والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقتهم على تمكين المرأة المصرية من تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. «دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة». وأوضح العمدة فى مذكرته أن الخلع وفقا للقرآن والسنة النبوية يستوجب القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة «وهو ما لا يمكن تصوره إلا بوجود تراضى واتفاق بين الزوجين على الانفصال، وهذا الأمر ثابت فى قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به». وتساءل وكيل اللجنة التشريعية: ماذا لو أن زوجة رفعت دعوى خلع بحجة أنها كارهة وتخشى عدم إقامة حدود الله وهى فى الحقيقة تريد أن تتخلص من زوجها لأنه يرفض السماح لها بالسفر إلى الخارج، فهل يكون الحكم الصادر بإيقاع الطلاق خلعا موافقا لمفهوم الخلع، كما أراده الله عز وجل؟ وأضاف العمدة إلى تساؤلاته: ماذا لو أن زوجه قررت أن تضرب عرض الحائط بزوجها وأولادها لأن رجلا ثريا غرر بها، فهل هذا الخلع يكون صحيحا متفقا مع الكتاب والسنة؟ واعتبر العمدة أن قانون الخلع تم تمريره لأن البرلمان السابق لم يكن بإمكانه أن يقف أمام إرادة المجلس القومى للمرأة،وتساءل ساخرا: «هل كان بإمكان شيخ الأزهر السابق والمفتى السابق أن يقفا ضد مشروعات المجلس القومى للمرأة أو قوانين حرم الرئيس، ولقد جنينا حصاد الخلع فى تفكك الآلاف من الأسر». وأشاد العمدة بموقف علماء مجمع البحوث الإسلامية الذين رفضوا هذا القانون، واعتبر أن من يتم تطليقها بمادة الخلع «طلاقها باطل». فيما يرى علماء أخرون ان الخلع ثابت بدليل واقعة المرأة التى افتدت نفسها بحديقة وأنه ليس من مصلحة الأسرة أن تعيش على تباغض وشحناء بصرف النظر عن السبب فالقرآن وضع أسس الإصلاح بين الزوجين ومعاقبة الزوجة بثلاث ليس بينهما إمساكها كرها بل قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فكيف يمسك الرجل زوجة لاترغب بمعاشرته إلا ضرارا ليعتدى ؟؟ ففى هذه الحالة يكون الأفضل للأطفال أن يتم الإنفصال حفاظا على حالتهم النفسية نتيجة التشاحن المستمر والأولى ان يتم الإنفصال مع حفظ المعاملة بالحسنى حرصا على الأطفال.. وهل يقبل أى فقيه مهما كان ان يفتى بما لم ينص عليه الشرع فكيف بالمفتى وشيخ الأزهر ..وأما الإختلاف ما بين مؤيد ومعارض فهذا ليس دليلا على فساد حالات الخلع اطلاقا فالاختلاف رحمة خاصة فى أمور الأسرة تلك التى قد تختلف من حالة لأخرى. فالإسلام أعطى الرجل حق التطليق فكيف يمنعه عن الشريكة مع الأخذ فى الإعتبار أن الرجل قد يتحمل عشرة امرأة لأن فى مقدوره الزواج بغيرها لتعويض النقص فكيف نمنعه عن المرأة التى لا خيار لها إلا بالخلع فى حالة البغضاء الشديدة والتى تكون اشد وطأة على المراة منها على الرجل لأسباب عدة فهنا يعد الخلع دفعا للفتن والتشاحن والوقوع فيما يغضب الله..!