عاجل- استقرار الدولار تحت 52 جنيهًا في مصر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026    رئيس الوزراء يستقبل سفير السعودية لدى مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نقدر ما حققته النيابة العامة من إنجاز وطني رفيع في ملف استرداد الأراضي    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري    الليلة|برشلونة يقترب من حسم الليجا.. مواجهة مهمة أمام سيلتا فيجو قبل الكلاسيكو    الأرصاد تحذر من برودة ليلًا وتدعو لارتداء الجواكت.. طقس حار نهارًا واستقرار نسبي اليوم الأربعاء    الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التصنيع المحلي    نائب شمال سيناء: الأرقام تكشف حجم الإنجاز التاريخى فى تنمية سيناء    وزير الري يلتقي رئيس مفوضية نهر اليانجتسي.. ويؤكد: علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والصين    أزمة الوقود تضرب الطيران، لوفتهانزا الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية    رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى المهندس الشيخ ألفريد عزيز أحد رواد خدمة إعدادي بسنودس النيل الإنجيلي    الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026| مواعيد عيد الأضحى ووقفة عرفات بالتفصيل    سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 أمام الجنيه    تأجيل محاكمة عاطل متهم بضرب شاب حتى الموت بالتجمع الخامس ل 6 مايو    نقص وزن وسوء نظافة، تحرير محاضر للمخالفين بمخابز المنوفية    انطلاق امتحانات النقل الإعدادي بالأزهر بسوهاج    حبس عصابة سرقة المواشى فى المنوفية    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    الصحة توضح حالات الولادة القيصرية وتؤكد: القرار طبي لحماية الأم والجنين    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    حسام الحداد يكتب: هدنة ترمب الهشة.. مناورة تكتيكية أم اعتراف ضمني بالعجز اللوجستي؟    إيران: الحصار البحري الأمريكي لم يؤثر كثيرا على إمدادات الغذاء    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية    رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    مالهوش علاقة بمايكل جاكسون.. عرض داخل جامعة قنا يثير موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    «متحدث الصحة»: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية    الرئيس الأمريكي يلمح لدعم الإمارات وعقد اتفاق لمبادلة العملات| تفاصيل    سيولة مرورية ملحوظة بالقاهرة والجيزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب مفتوح من لجنة النساء والدستور إلي لجنة إعداد الدستور
نشر في الفجر يوم 08 - 09 - 2013


يمن إلهامى

شاركت النساء المصريات في الحراك الوطني والثوري المصاحب لثورة 25 يناير منذ إرهاصاتها المبكرة وفي موجاتها المتتابعة، ومع ذلك توالى تهميش النساء من المسار السياسي بدءا من إقصائهن عن لجنة التعديلات الدستورية على دستور 1971، ثم إلغاء حصة المرأة في البرلمان (كوتة المرأة) في الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري، وكذلك ضعف تمثيل النساء في الجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور ثم في لجنة إعداد الدستور الحالية، ذلك إلى جانب كافة محاولات إلغاء حقوق ومكتسبات النساء وإقصاء النساء عن مواقع صنع القرار. وقد جاءت الطامة الكبرى في دستور 2012 الذي لم يكتف بتهميش تمثيل الناشطات النسويات في مسار كتابته وإنما خرج في ديسمبر 2012 وقد تجاهل حقوق النساء بما يؤسس لجمهورية لا صوت ولا تمثيل ولا حق فيها لجموع النساء المصريات.



فالمؤسسة تتقدم بعرض موفقها من المواد التي تضمنتها تعديلات لجنة الخبراء على دستور 2012، وكلنا أمل أن تؤخذ رؤيتنا في الاعتبار وأن يتاح لنا مجال المشاركة في إدراج حقوقنا في الدستور المصري.



أولا: جاءت المادة (11) في التعديلات الأخيرة تنص على الآتي: "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ".



فانهم يعترضون على نقطتين جوهريتين. فالصيغة "مساواتها بالرجال" لا تشير إلى حق النساء في المساواة باعتباره مبدأ عاما، وهو ما يتم ترسيخه لاحقا في عبارة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" بما يوحي بأن المساواة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن هنا يجب حذف تلك العبارة من هذه المادة خاصة في ظل وجود المادة (2) في الدستور والتي تنطبق على كافة ما يليها من مواد، وإلا كان لزاما إضافة عبارة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" في متن كل مادة من مواد الدستور.



ثانيا: جاءت المادة (38) لتنص على الآتي: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر."



وتأتي تلك المادة لتنص على المساواة وعدم التمييز دون ضمانات لتنفيذها، ودون تأكيد على تكافؤ الفرص ودون تجريم للتميز.



فانهم يقترحون أن يتم تعديل هذه المادة كالآتي: "المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا في جميع المجالات، كما يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم. ويجرم التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر."



ثالثا: جاءت المادة (60) تنص على الآتي: "لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية .وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع .ويحظر تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم .ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين."



ويعيب تلك المادة عدم النص صراحة على سن الطفولة، ومن هنا يجب تحديد سن الطفولة وفقا للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الطفل التي تحدد سن الطفولة من الميلاد وحتى 18 عاما. كذلك لا تضمن تلك المادة أدنى حماية للأطفال من مخاطر عمالة الأطفال، وهو ما يجب تجريمه في الدستور. وأخيرا لا تضمن المادة حق الأطفال في عدم التمييز على أساس الجنس، وحماية جسدية ونفسية.



رابعا: جاءت المادة (66) تنص على الآتي: "تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر، ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها."



ونظرا إلى أنه تمت الإشارة إلى تجريم الاتجار بالبشر في المادة 45 فلا داع لتكرار الإشارة إليها هنا بربطها بتجارة الجنس بما يوحي بقصر الاتجار بالبشر على تجارة الجنس. وبالتالي فإننا نطالب بإلغاء عبارة "تجارة الجنس" بحيث يصبح النص كالآتي: "تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وكافة أشكال الاتجار بالبشر. ويجرم القانون هذه الأفعال ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها."



خامسا: جاءت المادة (191) لتحدد نظام الانتخابات فيما يلي: "تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى ".



إن قصر الانتخابات البرلمانية والمحلية على النظام الفردي يعيدنا إلى سيطرة الأموال وسيادة العصبية والقبلية على الانتخابات والحياة السياسية، كما يؤدي إلى إضعاف الحياة الحزبية الناشئة بدلا من دعمها وبنائها في الساحة السياسية المصرية بما يهدد المسار الديمقراطي المأمول. كما يساهم النظام الفردي في إبعاد وتهميش النساء في الانتخابات نظرا إلى الثقافة السائدة في المجتمع وعدم سيطرة النساء على الموارد المالية اللازمة بما يؤدي إلى عدم ضمان وجود تمثيل نسائي عادل في المجالس النيابية والمحلية.



ومن هنا يجب أن ينص الدستور على الجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم، مع تحديد حصة عادلة (كوتة) للنساء في المجالس المنتخبة لضمان قدر من تكافؤ الفرص في البرلمان والمحليات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.