حصل المستشار القانوني لوزارة السياحة علي القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2013 والذى يقضى "بمنع عمل الذكور في النوادي الصحية بالمنشأت الفندقية". وذلك للحد من ظاهرة التحرش التي تسببت فى أزمة حقيقية للمنتجعات السياحية بعد الثورة جاء ذلك بعد ان تسببت ظاهرة التحرش الجنسى بالسائحين في اختلاق أزمات كبيرة بمختلف فنادق شرم الشيخ، حيث بلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها 150 محضرا , إضافة لوقوع 3 حالات اغتصاب لأبناء السائحين بالفنادق،
ونص القرار علي اربع مواد أساسية تختص المادة الاولي بعدم تشغيل الذكور في النوادي الصحية فيما تختص السيدات بالمنشآت الفندقية .
اما المادة الثانية فتنص على غلق أى نادي صحي حالة مخالفته المادة الاولي او ثبوت تضرر علي اي من السائحين من محاولات تحرش جنسيا بهم بالنوادي الصحية بالمنشأه . واذا عاد مرة اخري بعد ذلك يتم غلق النادي الصحي نهائيا وتخفيض التقييم السياحي للمنشأه.
وفى السياق ذاته قال شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، أن انتشار ظاهرة التحرش الجنسى وتضرر العديد من السائحين أدى إلى إقرار القانون وتطبيقه ,خاصة وان قطاع السياحة لا يتحمل اي نوع اخر من الازمات .
وقد قام إسماعيل بعمل مذكرةعقب تكليفه من الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة لمتابعة هذه القضية ومعرفة أسباب تزايدها بعد الثورة وعدم تحقيق الردع الكافى للحد منها.
والاهم من ذلك عدم تحرير محاضر الضبط الخاصة بالجرائم الجنسية على اختلافها بحسب مسمياتها ووصفها وتكييفها القانونى والاعتماد على إثبات الجريمة بمسماها الإعلامى -تحرش جنسى- الذى لم يرد بشأنه نص قانونى. كذلك تم مخاطبة وزير الداخلية لتوجيه القائمين على تحرير محاضر الضبط ذات الصلة بإعمال مقتضى التعاريف القانونية للأفعال التى تصدر تجاه السائحين دون إثبات عبارة التحرش الجنسى بالمحاضر لعدم وجود ذلك التعريف قانونا وحتى يمكن إحكام الصياغة القانونية للمحاضر فى شأن تلك الجرائم بسد الثغرات التى يفلت منها مرتكبوها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على طلب السياحة لعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية. وقام ايضا بإخطار النائب العام لإحاطة رجال النيابة بخطورة تفشى تلك الظاهرة التى تهدد سمعة البلاد السياحية لاتخاذ اللازم
قائلا انه لابد من تنفيذ هذا القرار ابتداء من غدا لانه سيحافظ علي سمعة بلدنا سياحيا مشيرا فعلا من يخل بحياء امرأة فى غير علانية، وهى الأفعال المادية التى تقع على جسم الجانى أو غيره أو على جسم المرأة لا تصل لمرتبة هتك العرض أو أقوال أو إشارات أو حركات فيها خدش حياء المرأة فى غير علانية، مثل قيام شخص بتحسس جسد امرأة من غير مواضع العفة ولو فى غير علانية، أو الإتيان بحركات تكشف عن الشهوة الجنسية أو المواقعة أمام امرأة، أو ذكر عبارات خلاف السب يترتب عليها خدش حياء المرأة، تقع كل هذه الجرائم تحت الإخلال بحياء امرأة فى غير علانية، وتكييفها القانونى جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه طبقا للمادة 279 من قانون العقوبات.