ألغت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، برئاسة النائب صبحى صالح، عضو اللجنة، فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من قانون الانتخابات و الاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، والنص على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية. وأوضح النواب أن نص المادة بصيغتها النهائية تتوافق مع نصوص الدستور التى حظرت إنشاء الأحزاب على أساس التفرقة على أساس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.