قالت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) فى بيان لها اليوم بخصوص أرض إيست تاون , انه بالاشارة الى الذى تم نشره على شاشات التداول يوم 17فبراير الماضى , والخاص بأرض مشروع إيست تاون ,والخطاب المرسل من ادارة البورصة بشأن الدعوى المرفوعة من شركة "سوريل" الشركة المملوكة لشركة "سوديك" بنسبة 99,99% _والخاص بأرض مشروع إيست تاون , فقد قررت المحكمة الاقتصادية فى جسلتها امس تأجيل جلسة القضية الى يوم السادس من ابريل القادم .يذكر ان المحكمة قد قررت فى جلستها يوم 17فبراير الماضى تأجيل نظر القضية لجلسة امس السبت 2مارس الجارى ,ومن ثم فقد قررت مرة اخرى تأجيل نظر القضية لجلسة 6ابريل القادم ,
وكانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، قد أكدت فى بيان لها يوم 17فبراير الماضى, إن مجلس الوزراء وافق على منح الشركة مدة زمنية قدرها ثلاث سنوات، لتنفيذ مشروعها المعتمد على قطعة أرض مشروع "إيست تاون" بمدينة القاهرةالجديدة، والمسدد ثمنها بالكامل.وذلك بعد عرضها على اللجنة الوزارية لفض المنازعات بهيئة الاستثمار، وهى القطعة التى كان قد صدر بشأنها قرار بإلغاء التخصيص من قبل اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 8/1/2012.
وذكرت الشركة، فى بيانها ، إنها تلقت خطابا من أمين عام مجلس الوزراء صادرا برقم / 3- 2405 بتاريخ 14/2/2013، يفيد اعتماد المهلة المذكورة لمشروع إيست تاون مع قيام الشركة بسداد نسبة من الفرق بين سعر الأرض وقت التخصيص والأسعار الحالية، مع مراعاة ما تكبدته الشركة من نفقات، علما بأن الشركة ستقوم بمخاطبة الجهة الإدارية لمعرفة كيفية احتساب هذه النسبة وطريقة ومدة سدادها.
وأوضح البيان أنه وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 461 لسنة 2011 فإنه باعتماد مجلس الوزراء للقرار أصبح القرار ملزما للجهة الإدارية، مع حفظ حق الشركة فى الطعن عليه كليا أو جزئيا أمام القضاء الإدراى، إذا ما رأت الشركة سببا لذلك.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي علي قرار اللجنة الوزراية بمنح شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" - المملوكة لشركة "سوديك" بنسبة 99.99% مدة زمنية 3 سنوات لتنفيذ مشروعها علي قطعة الارض محل النزاع مع قيام الشركة بسداد نسبة من الفرق بين سعر الارض وقت التخصيص والاسعار الحالية مع مرعاة ما تكبدته الشركة من نفقات، مشيراً الي أن الشركة ستخاطب الجهة الادارية لمعرفة كيفية احتساب النسبة وطريقة سدادها.و وفقا لقرار مجلس الوزراء فان الشركة تحتفظ بحقها في الطعن عليه كلياً او جزئياً اما القضاء الاداري اذا رات سبباً لذلك.