انهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية، واتفقت اللجنة على أنه عند خلو منصب رئيس الجمهورية، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، على أن يباشر مهام رئيس الجمهورية نائبه بشكل مؤقت، أو رئيس مجلس الشعب، أو رئيس مجلس الشورى.
و من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود المقرر المساعد للجنة، أن اللجنة اشترطت ألا يقوم القائم بأعمال رئيس الجمهورية بالترشح للرئاسة أو طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من خلو المنصب.
مشيرا إلى أن اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية، مفادها أن يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب، على أن يخطر رئيس المجلس المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب.
موضحا، أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس مجلس الأمن القومي، ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية، وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، ويحذر عليه إرسال قوات مسلحة خارج البلاد إلا بعد موافقة البرلمان.
مضيفا أن هناك اتجاه غالب باللجنة إلى عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي، ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء، وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس "وجوبا"، تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات .
كما أوضح أن اللجنة استحدثت مادة تمنع أيا من السلطات من حل مجلس الشورى منعاً لوجود حالة من الفراغ التشريعي، وهو ما يعتبر تحصينا للمجلس في حال حل مجلس الشعب، كما استحدثت مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيري الدفاع والخارجية.
و اضاف ، أن اللجنة اتفقت على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس الشعب خلال 7 أيام، وفي حال إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض على مجلس الشورى، وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها.