في يوم 10 أكتوبر 1990 وفي موقف مشابه لما نحن فيه الآن نشرت جريدة الأهرام حيثيات صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم إختصاصها بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعتباره من أعمال السيادة وقالت في الحيثيات بالنص : " أن قرار الرئيس قرارا سياديا ويخرج من ولاية القضاء ويعد قرار المحكمة هو التطبيق الأمثل للفصل بين السلطات بحيث تتولى كل سلطة صلاحياتها وذلك طبقا لأحكام الدستور " وأكدت بالنص أيضا : " ان الفقه والقضاء استقر على إستبعاد أعمال السيادة من الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية " . هذا الحكم تم إصداره في عهد المخلوع محمد حسني مبارك عن طريق نفس المحكمة الدستورية التي نظرت في دعوى وقف قرار رئيس الجمهورية أمس . وقد قامت المحكمة بإصدار حكما مخالفا وعكس هذا الحكم تماما بوقف قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب . فكيف تحكم نفس المحكمة حكمين ضد بعضهما في قضية واحدة ولها نفس الشكل والموضوع ..؟ ومن ناحيته اكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي " أن حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل هو والعدم سواء فى تقديره، مشيراً إلى أن الحكم شابته أوجه عديدة من العوار التى تنسفه تماماً بحيث لا يترتب عليه أى أثر قانونى ". وأوضح بدوى أن ذلك العوار يتمثل فى أشياء كثيرة أهمها أن القضاء المصري والفرنسي استقرا على عدم قبول الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد باعتبارها من أعمال السيادة التى لا يجوز لأى محكمة أن تقبل بشأنها دعوى، قائلاً: "حتى لو تصورنا جدلاً أو على سبيل الافتراض أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً إدارياً، فإنه لا يكون للمحكمة الدستورية ولاية بشأنها، وإنما يكون من اختصاص القضاء الإدارى". وإليكم صورة من جريدة الأهرام يوم 10 أكتوبر 1990 بنص قرار المحكمة الدستورية وحيثيات الحكم ..