انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة قانوني الانتخابات البرلمانية "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب", وإعادة صياغتهما من الناحية الدستورية , وذلك بعد إرسالهما للقسم أمس الأول من قبل اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات علي القانونيين وفقا لنصن وأحكام الدستور الجديد للبلاد. وقال المستشار العجاتي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قسم التشريع عقد جلسة مطولة استمرت حتى الثالثة من فجر امس "الأحد" تم خلالها مراجعة وتنقيح مشروعي القانونين، وإرسالهما مباشرة عقب الانتهاء منهما فجرا إلى المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لاتخاذ اللازم في شأنهما وعرضهما على مجلس الوزراء ومباشرة إجراءات استصدارهما من قبل رئاسة الجمهورية. وأضاف أن القسم أعد تقريرا بأهم الملاحظات علي القانونين والتي كان علي رأسها فيما يخص قانون مجلس النواب أن القسم رأي أنه من غير المنطقي أن يتساوي مبلغ التأمين المدفوع من المرشح الفردي ومبلغ التأمين المدفوع من مرشح القائمة, وكانت الملاحظة أن يكون هناك تناسب بين مبلغ تأمين مرشح الفردي والقائمة. وقال المستشار الدكتور محمد صلاح أبورجب، المتحدث الرسمي لقسم التشريع، أن القسم ذكر في ملاحظاته أن تعرض الجداول الإنتختابية بعد الإنتهاء منها من قبل اللجنة علي القسم لمراجعتها وهي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون والمنظمة لعدد الدوائر في المحافظات وتقسيمها وعدد المقاعد فيها. وتابع "كما رأي قسم التشريع أن عضو البرلمان الذي يعين في منظمة تسقط عضويته من المجلس, في حين أن القانون قال يبطل تعيينه في هذه المنظمة، ورأي القسم أيضا عدم جواز إشتغال النائب البرلماني في وظيفة نائب محافظ أو نائب وزير, وهي تعد إضافة لنص القانون الذي حظر فقط عمل النائب محافظا أو وزيرا". وأوضح أبورجب "فيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية إرتأي قسم التشريع أنه يجوز نقل مقر إنعقاد اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات إلي أي مكان خارج نطاق القاهرة الكبري المنصوص عليها في القانون وذلك في حالة الضرورة أو حدوث أمر طارئ". واشار إلي أن "القسم أضاف كلمة "إستفتاء" إلي النص الخاص بتصويت المصريين في الخارج بالقانون ليصبح ".... التصويت في الإنتخابات والإستفتاءات"، كما ترك مسألة العقوبة المقررة لمن يصوت في الإنتخابات مرتين للجنة تعديل القانون, حيث نص مشروع القانون علي أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من صوت مرتين في الإنتخابات..." في حين أن ذات الجريمة نص علي عقوبتها في قانون أخر بأن تكون الحبس مدة لا تقل عن شهر أو الغرامة, وهو ما أعاده القسم للجنة مرة أخري للبت فيه".