وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل ب20 قرشا    غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية في منطقة عائشة بكار وسط بيروت    لقاء الجبابرة، ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا    انخفاض أسعار النفط بعد مقترح لأكبر ⁠عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية    علي كلاي، موعد عرض الحلقة 22 والقناة الناقلة    د. منال علي الخولي تكتب: رمضان والتربية السلوكية المستدامة    هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب رأس الخيمة بالإمارات    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مستوى النظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    ليلة رعب في تل أبيب.. إيران تطلق وابلًا من الصواريخ العنقودية    إعدام 12.5 كجم مواد غذائية فاسدة خلال حملة رقابية بمرسى مطروح    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري تقديرًا لتاريخهم الرياضي    إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات    الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه    الصحة تحذر من الحمل المتقارب: استنزاف للأم وزيادة خطر الولادة المبكرة    مع بدء الليالي الوترية.. بيت الزكاة يوزع 5 آلاف وجبة سحور يوميًا بالجامع الأزهر    إشادة بمسلسل «اللون الأزرق» بعد تسليط الضوء على أطفال التوحد    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    العراق يدين استهداف قاعدتين جويتين.. ويؤكد: "لن نقف متفرجين"    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    حسن الخاتمة، وفاة سيدة من بني سويف أثناء أداء العمرة بالسعودية    دوي صافرات الإنذار في البحرين    الدفاعات الجوية الإماراتية: أسقطنا 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    خلافات عائلية وتعدٍ ب«الشوم».. الأمن يكشف تفاصيل فيديو استغاثة معتمر بالمنوفية    نشأت الديهي يحذر من احتمالية تورط الخليج فى حرب طويلة مع إيران    القاهرة الإخبارية: الإمارات والكويت تتصدّيان لصواريخ ومسيرات إيرانية    جحد قلبه من أجل المال.. ضبط مسجل خطر هدد والدته بالذبح في شوارع قنا    انتقام من خلف القضبان.. كواليس إشعال النيران في محل تجاري بالمحلة    محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    طلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    موعد عودة مبابي من الإصابة لدعم هجوم ريال مدريد    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    الهلال يعلن تعافي نيفيز ويستعد لمواجهة الفتح بالدوري السعودي    وزير الطيران في مستقبل وطن: تطوير مصر للطيران ورفع كفاءة المطارات أولوية    محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالدراكسة بالسعر المقرر وإلغاء حصة 4 مناديب مخالفين    وزيرة التنمية المحلية: مصر تتبني سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق    النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    الدكتور مصطفى الفقى: الوحدة الوطنية فى مصر ولدت من رحم ثورة 1919    مركز النفط الإيراني، جزيرة خارك ورقة ترامب لقلب موازين الحرب مع طهران    دعوات للتصعيد في الشارع رفضا لزيادة البنزين.. "التواصل" يرد على "تراجع" مدبولي: أبقى قابلني !    بهدف وحيد.. الجونة يفوز على المصري ويقفز للمركز الثامن    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 | إنفوجراف    فى ذكرى يوم الشهيد.. اللواء سمير عبدالغنى: تضحيات أبطال القوات المسلحة صنعت استقرار مصر    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    وجبات خفيفة صحية لأبنائك خلال المذاكرة بين الإفطار والسحور    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    رئيس جامعة المنوفية يشارك أسرة من أجل مصر الإفطار الجماعي    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة النقض ينفي طلبه نزع "قضاء التأديب" من مجلس الدولة لصالح النيابة الإدارية
نشر في صدى البلد يوم 12 - 10 - 2013

نفى المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لإعداد الدستور ممثلا عن نادي القضاة ، بصورة قاطعة، صحة ما تردد وتناقلته بعض وسائل الإعلام حول تبنيه لمقترح دستوري، بأن يتم انتزاع "قضاء التأديب" من مجلس الدولة، وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية.
وأوضح المستشار سعد الدين،في تصريح له،أنه أثناء المناقشات داخل لجنة نظام الحكم (بلجنة الخمسين) أبدى موافقته على مقترح النيابة الإدارية بأن تكون جزءا لا يتجزأ من قضاء التأديب، وذلك دونما المساس أو نزع اختصاص قضاء مجلس الدولة في نظر ومباشرة الطعون التأديبية، بما مفاده أن النيابة الإدارية بوصفها تمثل جهة الإدعاء في قضاء التأديب، فمن حقها أن تكون جزءا أساسيا من قضاء التأديب، عملا بما يجري في شأن النيابة العامة التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء باعتبار أنها تمثل الإدعاء أمام القضاء، خاصة وأن قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 صدر تحت مسمى قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وقال المستشار سعد الدين إن ما قرره في هذا الصدد، لا يعدو كونه مجرد رأي واقتراح داخل لجنة الخمسين، شأنه في ذلك شأن بقية الأعضاء الذين يتقدمون بمقترحاتهم، وأن اقتراحه لم يتضمن قط نزع اختصاص قضاء التأديب من مجلس الدولة.
وأشار إلى أن رأيه بالموافقة على مقترح هيئة قضايا الدولة بإعداد العقود لا يعني نزع الاختصاص من مجلس الدولة في صياغة ومراجعة تلك العقود، وهو الاختصاص الثابت والأصيل لمجلس الدولة منذ أن تم إنشاؤه في عام 1946 .. موضحا أنه استند في موافقته إلى عقد الوكالة المفترضة بين الحكومة وهيئة قضايا الدولة، وأنها تنوب بمقتضى هذا العقد عن الحكومة في تمثيلها أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.
وأضاف المستشار سعد الدين أن الموافقة تضمنت أن يضاف إلى اختصاصات هيئة قضايا الدولة، بمقتضى ما تقدم، إعداد تلك العقود بدلا من اللجوء إلى مكاتب المحاماة الخاصة التي تكلف خزانة الدولة مبالغ مالية طائلة .. حيث يمكن لقضايا الدولة إعداد هذه العقود بما يتوافر لديها من خبرات قانونية في مجال عملها، على أن تأخذ هذه العقود بعد ذلك مسارها الطبيعي في أن يطرح مشروع العقد المقدم من الحكومة ويراجع كليا في بنوده وصياغته بمعرفة مجلس الدولة، كما هو مقرر في قانون مجلس الدولة.
من ناحية أخرى، قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين إن لجنة نظام الحكم توافقت على إفراد فصل خاص للسلطة القضائية ممثلة في القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، وذلك على ضوء مقترح بهذا الشأن سبق وأن تقدم به إلى اللجنة.. مشيرا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على مقترحه بعدم جواز ندب القضاة لغير جهات عملهم، بما يعني ندبهم إلى المناصب الإدارية بالمحاكم ووزارة العدل المتعلقة بعملهم.
ولفت إلى أنه تم التوافق أيضا على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية.. مطالبا بأن يتم إدراجها رقما واحدا في الميزانية حفاظا على استقلال السلطة القضائية وعدم وقوع أي توغل عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمثل أي تخوف ولا يعني مطلقا عدم جواز مناقشة ميزانية القضاة أمام السلطة التشريعية.
وأضاف المستشار سعد الدين أن دستور 2012 كان منصوصا به على الموازنة المستقلة للقضاء، غير أن ذلك لم يمنع مجلس الشورى (حينها) من إصدار قانون الموازنة العامة وتم فيه تقليص سلطة الجهة في الاعتمادات المالية المقررة لها بنسبة 5 % وترك ال 95 % الباقية في يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية .. مؤكدا أن استقلال القضاء الذي هو ضمانة للوطن والمواطنين لابد وأن يقوم على تحديد الموازنة المستقلة برقم واحد حتى لا تتدخل أية سلطات من السلطات في موازنة السلطة القضائية، ويؤدي ذلك إلى الانتقاص من استقلال القضاء، خصوصا مع إلغاء ندب القضاة لغير جهات عملهم.
وأكد المستشار سعد الدين على ضرورة إلغاء تحديد مدة شغل منصب النائب العام في مشروع لجنة الخبراء (العشرة) والذي تم نقله من نص دستور 2012 ، موضحا أن هذا النص ورد في الدستور المعطل لإضفاء المشروعية على تجاوز الرئيس السابق محمد مرسي بعزل النائب العام (حينها) وافتئاته على السلطة القضائية عن طريق إعلانه الدستوري الباطل الصادر في نوفمبر 2012 .. موضحا أنه اقترح داخل اللجنة أن يكون اختيار النائب العام من بين 3 نواب لرئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف تاليين بالترتيب لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى مقترحه هذا في شأن منصب النائب العام يحقق الغرض، وقد لا تتجاوز حينها مدة شغل منصب النائب العام أكثر من عامين أو 3 أعوام على أقصى تقدير.. على أن يدخل في الاختيار النواب العامين المساعدين إذا تحقق فيها شرط الأقدمية، وأن يكون اختيار شاغل المنصب بمعرفة مجلس القضاء الأعلى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بعد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.