ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلو لتعاملات الجمعة المسائية    تركيب بالوعات أمطار بأحد متفرعات شارع طلعت حرب استعدادًا للرصف في الشهداء    لابيد يهاجم نتنياهو ويدعو لتكثيف الهجمات على اليمن    الرئيس السيسي يتبادل أحاديث ودية مع نظيره الصيني "جين بينج" في موسكو    آلاف الإسرائيليين يهربون من الشواطئ المحتلة بسبب صاروخ قادم من اليمن    "بعد هدف ناصر منسي".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري    الخامسة فجرا بتوقيت بنها.. حين حرم شاحن موبايل عاملا من زوجته وابنته    محمود سعد يوجه رسالة لأبناء الراحل محمود عبدالعزيز "لا يصح ان يمس اسم الغالي محمود"    قصور الثقافة: إعادة تنظيم المواقع لتقديم خدمة ثقافية تليق بالمواطن    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى صدر أسوان    استخراج دبوس من معدة طفل في مستشفى سوهاج الجامعي -صور    بالصور- أسلاك الضغط العالي تتسبب في حريق عدد من المنازل بكفر الشيخ    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    ضبط 3 طن دقيق فاخر مجهول المصدر و185أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    «تصور الخبثاء واتفاق الزمالك وبيراميدز».. المنيسي يكشف سر تأجيل قرار التظلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجلس بجوار سيارة ويتردد عليه أشخاص.. السجن عاما لتاجر الآيس ب أوسيم
نشر في صدى البلد يوم 18 - 06 - 2024

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، المتهم بالاتجار بمخدر الآيس في أوسيم بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه.
صدر الحكم من الدائرة (21) جيزة، برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد احمد اسماعيل، عبدالله عبد الرؤوف مؤمن، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عبد الرحمن احمد احمد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد هاشم.
اقرأ أيضًا :
دولاب مخدرات.. نهاية سائق دار السلام خلف القضبان
تعديا على جارهما وأحدثا له عاهة مستديمة في دار السلام.. تفاصيل
وزارة العدل في أسبوع.. 3 مكاتب توثيق وشهر عقاري والاستعلام عن شغل 243 وظيفة
النيابة الإدارية في أسبوع.. الانتخابات الالكترونية وأكبر حركة ترقيات والتحول الرقمي ببني سويف
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 540 لسنة 2024 جنايات مركز اوسيم والمقيدة برقم 332 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، قيام المتهم زياد محمد بدائرة مركز شرطة اوسيم بمحافظة الجيزة، بإحراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد مطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، وحيث إن الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وارتاح اليه ضميرها وما اسفرت عنه التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه حال مرور النقيب محمد عادل كمال حسن معاون مباحث مركز اوسيم بدائرة المركز لتفقد الحالة الامنية على رأس قوة من الشرطة السريين، أبصر المتهم يجلس بجوار احدى السيارات جانبا ويتردد عليه بعض الاشخاص بطريقة تدعو للشك، وبالاقتراب منه شاهده يعبث بكيس بلاستيك شفاف يظهر ما بداخله جوهر مخدر الايس، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على 36 كيس بلاستيك شفاف به جوهر الايس المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات اقر له بإحرازها. اقرأ أيضًا :
هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بعد عودته من الحج
أوهمها باسم الحب.. حيثيات حبس عاطل ابتز فتاة بصور ومقاطع فيديو
براءة متهم في عصابة إتجار بالمخدرات.. تفاصيل
صور وفيديوهات عارية.. خدعة عاطل لفتاة تقوده إلى السجن
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بدار السلام
روجت عملات ورقية مقلدة.. نهاية مأساوية لسكرتيرة بشركة خاصة في دار السلام
وحيث إن التهمة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم من شهادة النقيب محمد عادل كمال حسن معاون مباحث مركز شرطة اوسيم وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى، فقد شهد النقيب محمد عادل كمال حسن معاون مباحث مركز شرطة اوسيم أنه حال مروره بدائرة المركز لتفقد الحالة الامنية ، أبصر المتهم زيادة محمد فوزى حسين يجلس بجوار احدى السيارات جانبا ويتردد عليه بعض الاشخاص بطريقة تدعو للشك وبالاقتراب منه شاهده يعبث بكيس بلاستيك شفاف يظهر ما بداخله جوهر مخدر الايس فقام بضبطه وتفتيشه عثر معه على 36 كيس بلاستيك شفاف به جوهر الايس المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات اقر له باحرازها.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكى بداخله 36 كيسا بداخلها مسحوق بلورى ابيض اللون ثبت انه لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.
وحيث إنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة انكر ما نسب اليه ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته ما نسب اليه تاسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقة له، حيث انه عن الدفع ببطلان القبض التفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بانه لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بهما محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما انه من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .
واذ كان ذلك الثابت من الاوراق ان المتهم كان يقف بجانب احدى السيارات ويتردد عليه بعض الاشخاص فاقترب منه ضابط الواقعة فابصره يعبث فى كيس بلاستيكى شفاف ويظهر ما بداخله من مادة بلورية بيضاء تشبه مخدر الايس فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على المخدر المضبوط فان المتهم بهذه الحالة قد توافرت فى حقه حالة التلبس باحراز الجوهر المخدر من ثم يكون القبض التفتيش قد وقعا صحيحين قانونا ويكون الدفع فى غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه عن الدفع بحجب القوة المرافقة عن الشهادة فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه فإن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل لما كان ذلك وكان الثابت أن ضابط الواقعة قرر بالتحقيقات أن مهمة القوة المصاحبة له كانت المحافظة على الأمن فلا تثريب علي أقواله في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.
وحيث انه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك في أقوال ضابط الواقعة في تصوير للواقعة وعدم معقوليتها فمردود بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قررها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.
وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصد به الإفلات من العقاب ، ولا تسايره والمدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شاهد الواقعة التي تأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير الأدلة الجنائية.
وحيث انه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة علي هذا القصد ولا تعتد بما جاء باقوال ضابط الواقعة من أتجار المتهم في تلك المواد ،كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني علي هذا القصد ونظرا لقلة الكمية المضبوطة وظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة ان قصد المتهم من الاحراز هو التعاطى.
ومن حيث انه وعلي هدي ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة البيان يكون قد وقر في يقين المحكمة علي وجه الجزم والقطع أن المتهم احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (الميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ومن ثم يتعين إدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعقابته بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989والبند 12 من القسم الاول (ب) من الجدول رقم 1 الملحق ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفه في نطاق ما خولته المادة 17من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريا : بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه عشرة الاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.