أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، لائحة الأسعار الجديدة للخدمات المتعاقد عليها مع المؤمن عليهم ، وطرق حساب المنشآت الصحية المتعاقد معها لتقديم الخدمة . كما سمحت الهيئة في اجتماعها بعلاج المواطنين من غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي بنفقات مادية من المريض، بالإضافة إلي بعض المعايير الأخرى في القرار الذي جاء نصه: قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 2200 ) لسنة 2024 بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم. بعد الاطلاع على القانون رقم (61) لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة. وعلى القرار الجمهورى رقم (1209) لسنة 1964 بإنشاء القريئة العامة للتأمين الصحى وفروعها. وعلى القرار الجمهوري رقم (2323) لسنة 1967) بشأن الترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء الخدمات الطبية والصيدلية مقابل أجر، وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 بشأن انتفاع أمر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية بالعلاج والرعاية الطبية. وعلى قانون (99) لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على طلاب المدارس ، وقانون (23) لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على المرأة المعيلة ، وقانون (89) لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي. وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (377) لسنة 2017 بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم. وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم (453) لسنة 2023 بتكليفنا للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. وعلى المقترح المقدم من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 336 لسنة 2021 الدراسة تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم الواردة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 377 لسنة 2017 وعلى ما رأيناه ، والصالح العمل. مادة (1) : يحل هذا القرار محل قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 377 لسنة 2017، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (2) : تعديل قائمة أسعار الإقامة والكشف والعلاج والعمليات والعمل بالقائمة المرفقة بهذا القرار في جميع وحدات الهيئة. مادة (3) : تسري هذه القائمة على : أ- المواطنين الذين يعالجون بالأجر في وحدات الهيئة. ب- الجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة ج - فروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل. مادة (4) : يتم محاسبة المرضى الذين لا يحملون الجنسية المصرية (الأجانب) بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار. مادة (5) : يتم خصم 50% على كافة الخدمات التي تقدم الأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي (الأقارب من الدرجة الأولى فقط). مادة (1) : يلغى العمل بكل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات أو موافقات سابقة. مادة (7) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ إصداره.