الذهب يرتفع 125 جنيها في نهاية تعاملات اليوم    عبد العظيم: استمرار دور معمل متبقيات المبيدات أيام عطلات عيد الأضحى    انقطاع الكهرباء أزمة مزمة في الكويت.. الصحة توجه إداراتها بإغلاق المصابيح بنهاية الدوام    وزارة الأسرى في غزة: استشهاد 54 أسيرا منذ 7 أكتوبر    مدبولي: فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر الحجاج المتوفين بعيدا عن الأطر النظامية    صربيا تتعادل مع سلوفينيا في كأس الأمم الأوروبية    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة ال 26 من بطولة دوري nile    تحرير 11 محضرا لمخالفات تموينية في دسوق بكفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارة بتروسيكل على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى    استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم ورقمك الامتحاني    الرئيس السيسي يوجه الهيئة الهندسية بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوي    سكرتير عام البحيرة يتابع تنفيذ حملات الإشغالات والنظافة بكفر الدوار    "صحة سوهاج": تقديم حملات توعية لأكثر من 18 ألف مواطن    تنسيق الجامعات.. برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان    برنامج تكافل وكرامة، طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2024... فرحة ملهاش حدود    سرايا القدس: نخوض اشتاباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في رفح    مستعمرون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى    لحظة استهداف الحوثيين لسفينة "توتور" وإغراقها (فيديو)    قصور الثقافة تختتم برنامج "فرحتنا فى لمتنا" مع أطفال الأسمرات    بعد تصدر ولاد رزق 3.. تركي آل الشيخ:" أفلام كثيرة نجحت ولكن أفلام قليلة تركت بصمة"    مؤسسات الأسرى: عدد أسرى غزة لدى الاحتلال ارتفع منذ 7 أكتوبر إلى 9000    وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم    محافظ المنيا: ذبح 2319 أضحية بالمجازر الحكومية خلال أيام العيد    طريقة المشاهير للاستشفاء والهروب من الحر.. ماذا تفعل حمامات الثلج بالجسم؟    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في البدرشين    عمرو القماطي: 30 يونيو أعادت بناء الوطن ورسخت قيم التعايش    مصدر من الأهلي ل في الجول: لم نتلق عرضا رسميا من الوحدة لضم الشناوي.. وموقف النادي    عودة بطولة الأفروآسيوية.. مواجهة منتظرة بين الأهلي والعين الإماراتي    رومانيا: تبرعنا لأوكرانيا بمنظومة باتريوت مشروط بحصولنا من الناتو على مثلها    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر    إنهاء قوائم الانتظار.. إجراء مليونين و245 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة    وفد من الأهلي يعزي أسرة نورهان ناصر التي لقيت مصرعها بعد مباراته مع الاتحاد السكندي    التعليم الفلسطينية: أكثر من 600 ألف طالب بغزة حرمهم الاحتلال من استكمال الدراسة    ياسر الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر    اللجنة الأولمبية: إذا تواجد محمد صلاح سيحمل علم مصر بافتتاح أولمبياد باريس    ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بالمنيرة    قيثارة السماء.. ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي    محافظ القاهرة يعلن نجاح خطة استقبال عيد الأضحى: وفرنا احتياجات المواطنين    7 ضوابط أساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس    إجراء اختبارات إلكترونية ب147 مقررًا بجامعة قناة السويس    رصد وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة - صور    خبيرة فلك تبشر العذراء والأسد وتُحذر الحوت والجوزاء    مصدر: لا صحة لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات    في يومهم العالمي.. اللاجئون داخل مصر قنبلة موقوتة.. الحكومة تقدر عددهم ب9 ملايين من 133 دولة.. نهاية يونيو آخر موعد لتقنين أوضاعهم.. والمفوضية: أم الدنيا تستضيف أكبر عدد منهم في تاريخها    مصدر مقرب من عواد ليلا كورة: الغياب عن التدريبات الجماعية بالاتفاق مع عبد الواحد    تركي آل الشيخ عن فيلم عمرو دياب ونانسي عجرم: نعيد ذكريات شادية وعبدالحليم بروح العصر الجديد    الداخلية تحرر 133 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة    بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاج سوهاج ليصل إلى 7    حرمان 39 ألف طالب فلسطيني من امتحانات الثانوية العامة في غزة    الأنبا ثاؤفيلس يدشن أواني المذبح في قداس عيد تذكار رئيس الملائكة ميخائيل بمنفلوط    الإفتاء توضح حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما    الإسكان: 5.7 مليار جنيه استثمارات سوهاج الجديدة.. وجار تنفيذ 1356 شقة بالمدينة    تشكيل الأهلى المتوقع أمام الداخلية في الدوري الممتاز    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدت الدولة لجرائم الفسق والفجور؟ القانون يجيب
نشر في صدى البلد يوم 13 - 09 - 2023

يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع، وذلك وفقا لقانون مكافحة الدعارة فيما يلي:
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق".
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.