نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات    لاجارد تترأس مجموعتين ببنك التسويات الدولية خلفا ل جيروم باول    13.439 مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان حتى نهاية سبتمبر 2025    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    جوتيريش يجدد مطالبة إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات على لبنان    منتخب إيطاليا يفقد ثنائيا بارزا في تصفيات مونديال 2026    بث مباشر.. تونس تواجه موريتانيا وديًا اليوم ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2025    توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    تعليم دمياط تعقد اجتماعا استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    للمرة الثانية.. حجز الفنان محمد صبحي في الرعاية المركزة    محمود الليثى باكيا من عزاء إسماعيل الليثى: مع السلامة يا طيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    استشاري مناعة يوجه رسالة تحذيرية عن لقاح الإنفلونزا (فيديو)    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    نهلة الصعيدي: الأزهر ظل عبر تاريخه الطويل منارة للعلم وموئلا للطلاب من شتى بقاع الأرض    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    الداخلية تضبط 316 كيلو مخدرات و55 قطعة سلاح ناري خلال يوم    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟
نشر في صدى البلد يوم 16 - 08 - 2023

تصدر الحديث عن فتح تراخيص البناء للمواطنين مرة أخرى، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع تداول بعض الأنباء التي تشير إلى عودة فتح تراخيص البناء في كافة محافظات الجمهورية مع وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب يتعرض لقضية البناء لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008.
فتح تراخيص البناء من جديد
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.
ونفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء، إذ إنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (63) لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.
من جانبه، كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حقيقة الأخبار المتداولة عن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات.
وقال منصور، إن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم تُغلق ولكن وفق الضوابط والاشتراطات القديمة، وهذه الأخبار المتداولة بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمًامًا من الصحة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، إصدار (1267) طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء.
وتابع: هناك بعض الشروط مثل تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل عائقا لكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.
تعديلات قانون البناء بالنواب
وأوضح أن تعديلات قانون البناء مازالت تناقش بمجلس النواب، لتعديل بعض شروط القانون وتسهيل عملية البناء على المواطنين، بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
وتضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما نصت على أن "يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية"، وطبقا للقانون: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية".
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.
وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
حالات يرفض فيها التصالح
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضا منها:
* رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
* عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
* التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
* حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
* تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.