استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها، الأسبوع الماضي بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة تم الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معاً، وقد تم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون والبالغ إجمالي مواده نحو 461 مادة. وحدد مشروع القانون حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضى المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الوارده بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات. وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية. كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.