هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟ .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتنقل وتذهب إلى بيت أبنائها لكن بشرط ، أن تعود وتبيت في مكان الإقامة الذي كانت فيه عندما حدثت حالة الوفاة. وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ أنه يجوز لها ذلك لكن بشرط العودة للمبيت في المكان الذي كانت فيه أثناء وفاة زوجها. هل يجوز للأرملة الخروج لقضاء متطلباتها في العدة قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة ان تخرج إلا بعد إنتهاء عدتها.
وأضاف "عبدالسميع" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز للأرملة أن تخرج وتقضي جميع متطلباتها ؟ وما هى مستحقاتها بعد إنقضاء العدة)، أن الخروج لا يكون إلا لضرورة ملحة، كالسعي على الرزق إن لم تجد من ينفق عليها، ومن هنا أجازت الشريعة للمتوفى عنها زوجها الخروج للاضطرار، وإذا خرجت فيلزمها المبيت في بيتها، يقول الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي: والمعتدة عن وفاة تخرج نهارًا وبعض الليل وتبيت في منزلها؛ لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل.