الشعب الجمهوري يتابع التصويت بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب    3 مدارس بأسيوط تفوز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية    انطلاق جولة الإعادة بانتخابات النواب فى 3 دوائر بالبحيرة    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    قرار هام من جامعة القاهرة بشأن الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية    إقبال كثيف على لجان إمبابة والمنيرة الغربية في أول أيام انتخابات الإعادة بالجيزة | صور    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    انتخابات النواب 2025 | 352 لجنة تستقبل مليوني و215 ألف و411 ناخبًا بقنا    وزير الكهرباء: لدينا خطة عمل للاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر    وزير الكهرباء يزور معامل اختبارات بطاريات تخزين لشركة هواوي خلال زيارته الحالية للصين    بالأرقام| «الزراعة» تكشف حصاد إنجازات 2025.. فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات    القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة    روسيا تشن هجمات صاروخية ليلية على أنحاء أوكرانيا    جيش الاحتلال يزعم: فلسطيني أطلق نارًا قرب السياج الأمني في رام الله    مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية    مودرن سبورت يخشى مفاجآت القناة في دور ال32 لكأس مصر    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في الدوري السعودي    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    "النقض" تنتهي من جلسة الاستماع للمرافعات في قضية مقتل طبيب الساحل    إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية    محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    الثقافة تختتم الموسم الثامن لمسابقة المواهب الذهبية بدار الأوبرا    القصة الكاملة للحالة الصحية ل محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى    145 مستشفى جامعيًا يقدم خدماته الطبية ل32 مليون مواطن خلال 2025    بيض بالسبانخ والجبنة في الفرن، عشاء غني بالبروتين وخفيف على المعدة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 ديسمبر    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء العودة للخلف بالعياط    اليوم.. محاكمة زوجة بهاء سلطان فى واقعة سب وقذف خالتها    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تناقش تعديلات تتضمن قطع المرافق عن العقارات المخالفة
نشر في صدى البلد يوم 19 - 12 - 2022

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بعد قليل، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم58 لسنة ،1937يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .
كما تضمن ذات القانون تعديلا لنص المادة 372 مكررا الخاصة بتجريم التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان او غراس او برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته ،فصلا عن دفع قبمة ماعاد علبه من منفعة ،فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لاتقل عن ينتبن ولاتزيد عن 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزبد عن ملبون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون إنه إمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة للأموال المملوكة لها وللوقف الخيرى بما يحقق كامل الردع العام الخاص فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك ابمرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحيب الأحوال إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.