تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة بتعاملات منصف اليوم السبت (تحديث لحظى)    محافظ سوهاج: توريد أكثر من 1844 طن قمح للشون والصوامع خلال 4 أيام    مدبولي يعلن تفاصيل مشروع استثماري ضخم بقيمة 1.4 تريليون جنيه    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة للخضروات والفاكهة بالمنصورة لمقارنة الأسعار والتأكد من ضبط الأسواق    منال عوض: تشميع 51 محلا غير مرخص وتقنين أوضاع 19 منشأة بالقاهرة    وزيرة الإسكان: 27 و28 أبريل الجاري.. إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    السيسي يوجه بخروج مشروعات الإسكان بأعلى مستوى من الجودة وتحقيق بيئة حضارية متكاملة    القيادة الأمريكية: مروحيات تنفذ دوريات في أجواء هرمز    الإليزيه: ماكرون يطالب عون ونواف سلام بضمان أمن "اليونيفيل" في لبنان    تشكيل صن داونز والترجي لموقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا    أول تحرك من النيابة العامة بشأن حريق جراج الزقازيق    إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    مدير أمن الفيوم يقود حملة لإعادة الانضباط في شوارع سنورس    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب أمام منزله في المرج    التعليم: إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 بنفس نظام العام الماضي    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء لخلافات حول الجيرة في الإسكندرية    "بقالي يومين مكلتش".. ابنة علي الحجار تثير الجدل    خيانة العقيدة لا العرض: قراءة أزهرية جديدة في قصة نبي الله نوح    الصحة: هيئة المستشفيات التعليمية تحتفل باليوم العالمي للصوت في المعهد القومي للسمع والكلام    حصاد التعليم العالي خلال أسبوع.. أنشطة مكثفة وقرارات تدعم تطوير التعليم الجامعي وتعزز البحث العلمي    انقطاع المياه عن مركز الغنايم فى أسيوط لمدة أربعة ساعات    تيا محمد نعيم تتوج بذهبية الجمهورية للملاكمة سيدات 2026    كشف أثري جديد من العصر الروماني بمنطقة البهنسا في المنيا    ليلى علوي وحمزة العيلي ورانيا فريد شوقي وسيد رجب في افتتاح «FridaY»    8 أفلام تتنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته ال 12    مودرن سبورت يصُعد ضد حسام حسن.. بيان رسمي يكشف المغالطات ويهدد بإجراءات قانونية    محمد حتحوت: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو    تعيين الدكتور وائل عمران رئيسا لإدارة الإمداد واللوجستيات بالرعاية الصحية    «كل حاجة وحشة من غيرك».. ابن سليمان عيد يحيي ذكراه الأولى    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    قلبه وقف.. تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    عمر كمال: حمو بيكا فاشل.. وهذه نصيحة الهضبة لي    البرلمان الأسباني: ندعم رؤية مصر القائمة على ترسيخ السلام وتعزيز الحوار    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    لافروف: أهداف أمريكا فى إيران هى السيطرة على النفط الذى يمر عبر مضيق هرمز    «التضامن» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعيتين فى محافظة الغربية    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية شقرف    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    إحالة سائق ميكروباص بتهمة التحرش براكبة في الدقي للمحاكمة    ثورة في الريال.. 3 مدربين مرشحين لخلافة أربيلوا ورحيل 8 لاعبين    الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تلفيق قضايا مخدرات لها ولابنها في البحيرة    «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» تبحثان تعزيز التنسيق المشترك والتكامل المؤسسي    تعرف على موقف أنيس بوجلبان من رئاسة إدراة الإسكاوتنج بالأهلي    تعرف على تطورات مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وموعد وصولها لمجلس النواب    ترامب يكشف موعد رفع الحصار عن مواني إيران| تفاصيل    الجيش الإسرائيلي: إغلاق هرمز يعكس ارتباكا داخل قيادة إيران    موعد مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    المحادثات الأمريكية الإيرانية.. توقعات متحفظة بين المحللين مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات    بالوقاية والإنقاذ معًا.. الرياضة المصرية تبني منظومة حياة متكاملة    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على فحص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي فى قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكرراً ج) المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تختص بفحص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي.
وتنص المادة على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.
فيما وافق المجلس على المادة (19 مكرراً د) وتنص على:
يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:
1- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
2- الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
3- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
4- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص به.
كما وافقت الجلسة على المادة (19 مكرراً ه) مستحدثة وتنص على: لا تسري أحكام المواد (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، (19 مكرراً د)، (20)، (22)، (22 مكرراً ج) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً و) من هذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة (19 مكرراً و) مستحدثة وتنص على: يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (19 مكرراً ه) خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب).
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
تصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
3- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
4- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وفي حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.