كيلو الفراخ ب83 جنيها.. أسعار الدواجن بكفر الشيخ الجمعة 17 أبريل 2026    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وزير الخارجية: الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية    وزير الصناعة يبحث مع شركة "جي بي أوتو" مشروعاتها الحالية وخططها المستقبلية    «بتروتريد» تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لسداد الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع    الزراعة: تقديم الدعم الفني العاجل لمتضرري السيول بسانت كاترين    ناقلة كورية جنوبية تعبر البحر الأحمر للمرة الأولى منذ إغلاق مضيق هرمز    وزير الخارجية يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا    بسبب إغلاق مضيق هرمز.. وقود الطائرات يكفى 6 أسابيع فقط فى أوروبا    بريطانيا وفرنسا يتحديان ترامب بقمة دولية لفتح مضيق هرمز.. ماذا يحدث؟    فتح أبواب استاد القاهرة لاستقبال جماهير الزمالك وبلوزداد في الثانية ظهرا    خالد فتحي يجتمع بلاعبي منتخب اليد 2008 أون لاين قبل مواجهة إسبانيا    شباب جنوب سيناء تطلق فعاليات اليوم الأول من المهرجان التطوعي الشبابي    انطلاق منافسات السيدات ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في القاهرة    طقس منخفض الحرارة نهارا وفرص لسقوط الأمطار بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أبريل    مباشر مع أم الرضيعة المخطوفة من مستشفى الحسين بعد ضم ابنتها إلى حضنها    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالفيوم    تموين الغربية يضبط 1200 عبوة زيت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    في ذكرى رحيله ال 56.. جوانب خفية في حياة «الضيف أحمد»    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية    9 أشهر فى بطنها و45 سنة على ظهرها.. منح عجوز بورسعيد وابنها المعاق الرعاية الشاملة    توروب يبدأ دراسة بيراميدز بالفيديو مع لاعبي الأهلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة    جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أسبوع «دِينًا قِيَمًا» بالتعاون مع الأزهر الشريف    القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد جاهزية قواتها واستعدادها الكامل    منظمتان كنسيتان دوليتان تدينان حملات التضليل والتهديد ضد منتدى تايوان المسكوني    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب    في ذكرى تحرير سيناء، "بيت العائلة" و"الملهمات" في ندوة بقصر الأمير طاز    بالصور.. نجوم الوسط الفني في حفل زفاف ابنة محمد السعدي    صالون حجازي يحتفي ب «صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي    جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور المنشية وقهوة فاروق في بحري    تقارب لافت بين الأزهر وحقوق الإنسان.. هل يبدأ فصل جديد من الشراكة المؤسسية؟    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري ووزير التجارة    14 طابق و1097 غرفة.. وصول السفينة "عايدة" إلى بورسعيد    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    أسفر عن مصرع شخص، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بعابدين    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    الإيمان في الحرب.. مخاطر استخدام إدارة ترامب الخطاب الديني لتبرير الصراع الإيراني    رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    ترامب يلمح إلى انفتاحه على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على إجراءات فحص طلبات الاندماج بقانون حماية المنافسة
نشر في البوابة يوم 05 - 12 - 2022

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكرراً ج) المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تختص بفخص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي.
وتنص المادة على يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.
ووافق المجلس على المادة (19 مكرراً د) وتنص على: يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:
1- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
2- الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
3- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
4- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص به.
كما وافقت الجلسة على المادة (19 مكرراً ه) مستحدثة وتنص على: لا تسري أحكام المواد (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، (19 مكرراً د)، (20)، (22)، (22 مكرراً ج) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً و) من هذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة (19 مكرراً و) مستحدثة وتنص على: يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (19 مكرراً ه) خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب).
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
تصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز. 3- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
4- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وفي حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.