انتظام سير الانتخابات في 30 دائرة وسط متابعة مشددة| فيديو    ضبط شخص بالدعاية المخالفة للانتخابات بالبحيرة    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة    الرقابة المالية: 168 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    عاجل- السيسي وملك البحرين يؤكدان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ويشددان على إعادة إعمار غزة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    كأس العرب| تشكيل مباراة المغرب وسوريا في ربع النهائي    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    كشف ملابسات مقطع فيديو لبلطجي يحمل سلاحًا أبيض بالجيزة وضبط المتهم    محافظ الدقهلية: حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    مراسلة «إكسترا نيوز» بالجيزة: الدولة تؤمّن انتظام العملية الانتخابية    «مشاكل الطلاب وكيفية حلها» لقاء تشاوري لأولياء الأمور بمدرسة ثانوية ببنى سويف    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات عسكرية لغزة    الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح لأي ناخب بالتصويت حتى بعد إغلاق اللجان    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المعلم المعتدى عليه بمدرسة المجاورة فى المستشفى    الداخلية تضبط شخصاً ممارساً للبلطجة بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    فيلم «الست» يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن موعد دورته ال 47    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    «الصحة»: مصر تحافظ على خلوها من الحصبة الألمانية للعام الثالث    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تغليظ عقوبات حيازة أجهزة اتصالات بدون ترخيص

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.
كما أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة إنتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد أظهر التطبيق العملي في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم وتغليظ العقوبة على هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
و انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي استبدلت هذه المادة بنصي المادتين (44 الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة (44- الفقرة الاولى) المقترح بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
وجاء نص المادة (77) المقترح لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
ونصت المادة مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.