الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة بالقانون الجديد.. خصم 25% من رسوم التصالح في مخالفات البناء
نشر في صدى البلد يوم 20 - 11 - 2022

نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، على 9 حالات يمكن التصالح فيها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، والتي إذا ما توافرت في المبنى المخالف، فيمكنه اتباع الاجراءات القانونية التي تنص عليها اللائح التنفيذية المقرر غصدارها عقب إصدار القانون رسميًا وإجراء التصالح.
وكان مجلس النواب، أحال، اليوم، قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجنة المختصة، بعدما الاسلته الحكومة إلى المجلس لإعداد تقرير بشأن القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته، ومن ثم إصداره رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
حالات لا يجوز التصالح عليها
وإلى جانب ال 9 حالات التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، فهناك حالتين لا يمكن التصالح عليهما، حيث حظرهما القانون المقدم من الحكومة، ويتلخصان فيما يلي:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
حالات يجوز التصالح بشأنها
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، وهي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللاحة التنفيذية الضوابط اللازمة
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال'لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
رسوم التصالح في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
نصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على آلأيات رسوم التصالح، ,التي جاءت كالتالي:
- تتضمن الرسوم حد أدنى 50جنيها وحد أقصى 2500 للمتر
- تخفيض 25% فى حالة السداد الفورى
- السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات
- يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم
- يستمر القانون 3سنوات ورسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة
- القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.