تمكنت مباحث التموين في كفر الشيخ برئاسة الرائد أحمد بسيوني، من ضبط كمية كبيرة من الأرز الشعير لدي اثنين من مالكي مخازن المحاصيل الزراعية في سيدي سالم والرياض. وضبطت مباحث التموين، مخزناً لتجارة المحاصيل الزراعية دون ترخيص في سيدي سالم؛ لقيام صاحبه بتجميع كميات من الأرز الشعير دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجرى ضبط كمية قدرها 11.250 طن أرز شعير. كما ضبطت الحملة -أيضاً- مخزناً لتجارة المحاصيل الزراعية في الرياض؛ لقيام صاحبه بتجميع كميات من الأرز الشعير دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التموين وبحوزته كمية قدرها 8 أطنان أرز شعير. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع طبقًا لما نص عليه قانون حماية المستهلك. عقوبة احتكار السلع وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون". عقوبة رفع الأسعار ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".