أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    ورشة "تعزيز المعرفة والخدمات المناخية" تختتم أعمالها بتأكيد سد فجوات البيانات لدعم صنع القرار    رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار    ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا    مصر تخطط لإعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلتها بالاستثمارات    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    مندوب فلسطين: أكثر من 70 ألفا استشهدوا في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات ب31 لجنة في الخارج ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات    ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    ضبط عامل متهم بالاعتداء على عدد من الأطفال بقرية في مركز سنهور بالفيوم    الأزهري في صالون ماسبيرو الثقافي: الإسلام يحمي الإنسان من نهم الاستهلاك وفلسفات الغرب المدمرة    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة المفتي    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    رسميًا.. الأهلى السعودى يجدد عقد السنغالى إدواردو ميندى حتى 2028    القبض على قاتل شاب داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة 6 أكتوبر    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عِنا عر" اليوم بمدينة الثقافة التونسية    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    محافظ أسيوط يستقبل رئيس القومي للطفولة والامومة خلال زياتها لافتتاح مقر للمجلس    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نقل عيوب الموظف للمدير.. هل تعد من الغيبة والنميمة؟
نشر في صدى البلد يوم 03 - 10 - 2022

حكم نقل عيوب الموظف للمدير ، عن هذه المسألة التي تشغل بال الموظفين في العمل ، يكثر البحث عن حكم الدين في الموظف الذي ينقل أخبار زملائه إلى المدير .
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن حكم الدين في الموظف الذي ينقل أخبار زملائه إلى المدير، منوها أن الغيبة والنميمة مرض العصر وكل عصر.
حكم نقل عيوب الموظف للمدير

وأضاف عاشور، في فيديو له، أن الغيبة والنميمة زادت اليوم بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وانشغال الناس بغيرهم عن أنفسهم، ومن ينشغل بغيره يأتي يوم القيامة مفلسا.


وأشار إلى أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لحديث النبي "الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، قال فإن كان فيه ما أقول، فقال النبي، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته".
وأشار إلى أن الموظف المسئول عن تيسير مصالح الناس، ومعه موظف يهمل في عمله ويعطل مصالح الناس وتم نصحه أكثر من مرة، فهنا ذكر مساوئه للمدير لا تعد من الغيبة.
وأوضح، أن النميمة أن يمشي الإنسان بالنميمة بين الناس، فيحدث مشاكل وشحناء بينهم.
وأضاف أن من رأي شخصا يفعل الغيبة والنميمة، فعليه أن يحول الحديث والحوار ويبتعد عن مسار الغيبة والنميمة، فإن لم يفعل يجوز له ترك المكان حتى لا يشاكر المغتاب في الغيبة أو النميمة.
حالات تجوز فيها الغيبة
وقال الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن هناك حالات تجوز فيها الغيبة ولا تعتبر حراما أو يتحمل صاحبها وزر أو ذنب.
وذكر، أمين الفتوى، أن العلماء نظموا هذه الحالات في أبيات وقالوا :
والقدح ليس بغيبة في ستة
متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت
ومن قصد الإعانة في إزالة منكر
الغيبىة والنميمة
وأشار إلى أن الحديث مع الأخت لبيان مظلمة معينة لا تعتبر غيبة ، وكذلك في حالة التعريف بشخص فيمكن ذكر صفة قد تيغضب منها لكن لا يمكن معرفته إلا بهذه الصفة، فهنا يجوز هذا الوصف ولا يعتبر غيبة.
وأوضح، أنه كذلك تجوز الغيبة عند التحذير من شئ معين أو السير في طريق معين، وكذلك عند وصف من يشتهر بين الناس بالفسق والفجور، وكذلك عند الحديث أمام المفتي لأخذ الفتوى عن واقعة معينة، وكذلك لا تحرم الغيبة عند اللجوء لكبير قوم لينصر المظلوم من ظلم الظالم.
حكم الغيبة والنميمة

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغيبة والنميمة كلاهما حرامُ شرعًا؛ وهي من كبائر الذنوب التي ابتلينا بها في عصرنا.
وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب»، أن الغيبة والنميمة من الأمور التي يضيع بها الإنسان وقت دون أدني فائدة، وتحت مسمي "الفضفضة"، مبينًا أن هذا مما لا يرتضيه الشرع الحنيف.
واستشهد أمين الفتوى في إجابته عن السؤال، بقوله – تعالى-« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ »، ( سورة الحجرات: آية 12).
واستند أيضًا إلى قوله – عز وجل- : « وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (13) »، ( سورة القلم).
واستدل في كلامه بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري و مسلم في الصحيحين، قال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول وفي لفظٍ: لا يستتر من البول فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبرٍ واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا.
واختتم بأن الغيبة والنميمة من الصفات الذميمة التي يعني منها المجتمع، والفرق بينهما: أن الغيبة هي ذكر الشخص في غيابه بما يكرهه، أما النميمة هي المشي بين الناس بما يضرهم ويوقع بينهم.
الغيبىة والنميمة
حكم التواجد في مجالس الغيبة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغيبة والنميمة من الكبائر، التي نهى الله رسوله –صلى الله عليه وسلم- عنها، منوهًا بأنه لا يصح مجالسة من يرتكبون هذه الذنوب، حيث يحرم على الإنسان سماع المحرمات والنظر إلى المحرم.
واستشهد «وسام»، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الجلوس مع أشخاص يتحدثون عن غيرهم يعد من الغيبة؟، مع العلم أني لا أشاركهم، وأنا مضطر للجلوس بصحبتهم؟» ، بما قال الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ» الآية 12 من سورة الحجرات.
وأوضح أن المشاركة هي الخوض معهم فيما يفعلون، لذا على الشخص ألا يشارك جماعة في اعتياب الآخرين، وعليه بتجنبهم وعدم الجلوس بصحبتهم قدر المستطاع، وعليه أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم لجاهل.
وتابع: "وفي حال الاضطرار إلى مجالسة من يغتابون الناس، فعلى الشخص ألا ينخرط معهم في أحاديثهم، ويتجنب النظر لما يقولون ولهم، حتى يتوقفوا عن هذه الغيبة، والخوض في أعراض الناس، حتي يتجنب الوقوع معهم في الإثم، جراء فعلهم هذا، وإذا استطاع استغلال الفرصة، وكانت له كلمة مسموعة، وكذا ، فعليه أن ينصح لهم، ويحذرهم من الغيبة، حيث إنها من كبائر الذنوب".

حالات تباح فيها الغيبة
كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حالات تباح فيها الغيبة ولا تكون حرام أو ذنبا على فاعلها، وتكون كبيرة من الكبائر لو كانت في غير هذه الحالات.
وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على يوتيوب، إنه الحالة الأولى التي تباح فيها الغيبة تكون حالة التظلم حينما يتعرض الرجل إلى ظلم من غيره ويرفع أمره للقضاء، فيحكي لهم ما تعرض له
وأوضح، أن الحالة الثانية التي تباح فيها الغيبة ، في حالة الاستفتاء ، فحينما يذهب الشخص لشيخ أو إلى مفتي متخصص في الفتوى فحينها يجوز الغيبة طالما كانت النية الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي
وأضاف، أن الحالة الثالثة التي تباح فيها الغيبة في حالة الشخص الذي يجاهر بالمعصية ، والرابعة في التحذير من الزواج من شخص معين تكون أخلاقه سيئة فحينما تسأل تجيب وتوضح عيوبه
أما الحالة الخامسة التي تباح الغيبة فيها عند رؤية اللص يسرق من الإنسان أو مكان، فحينها تجوز الغيبة للتحذير من سرقة اللص، والحالة السادسة التي تباح فيها الغيبة في الصفات التي لا يعرف الشخص من خلالها كالأعرج أو الأعمى.

دعاء كفارة المجلس
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فقال قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذلك: (( سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك)) : إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مجلسه ذلكَ» رواه الترمذي.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث "فكثر" بضم الثاء، لغطه بفتحتين أي تكلم بما فيه إثم لقوله غفر له، وقال الطيبي: اللغط بالتحريك الصوت والمراد به الهزء من القول وما لا طائل تحته فكأنه مجرد الصوت العري عن المعنى فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك ولعله مقتبس من قوله تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ {الطور: 48 }.
ويشير الحديث إلى أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فإنه يكفره أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبل أن يقوم من مجلسه فإذا قال ذلك فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط وعليه فيستحب أن يختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ومما ينبغي في المجالس أيضًا أن تكون واسعة فإن سعة المجالس من خير المجالس كما قال صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسا كثيرين وصار فيها انشراح وسعة صدر وهذا على حسب الحال قد يكون بعض الناس حجر بيته ضيقة لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن لأنه يحمل أناسا كثيرين ولأنه أشرح للصدر. «شرح الترميزي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.