رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير العدل    شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط    مدبولي يناقش الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة    وزير العمل يشارك في ملتقى هواوي السادس للتوظيف    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    "إكسترا نيوز": 400 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة ضمن مبادرة "زاد العزة"    لا يمكن إيقافه.. كيف تحول مبابى إلى كابوس برشلونة؟    الزمالك يتقدم بتظلم ضد عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة اليد    شوط أول سلبي بين سموحة و الجونة في الدوري الممتاز    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    تموين المنيا: ضبط 283 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية    العدالة تنصف طفلة قليوب وتقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمُعتديها    عقاب رادع.. المشدد 15 سنة لشاب أطلق النار على الشرطة في شبرا الخيمة    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تستعد لافتتاح تاريخي وترويج عالمي    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    ذبابة الرمل السوداء القاتلة: خطر صامت يهدد الأطفال بعد وفاة طفل في الأردن بلدغتها    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: إصابة 3 في انهيار عقار بالكورنيش.. ومتحف المجوهرات يحتفل بالعيد السنوى ال39    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    شرم الشيخ تشهد انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للإنتوساي    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    الكاتب أسامة علام: تعلّمت من محمد المخزنجي أن الكتابة عن الكاركتر هو البطل الحقيقي    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أوعى «الوعي» !    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    «ده تهريج».. تعليق ناري من شوبير على أزمة دونجا قبل السوبر    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليون جنيه تعويضًا.. دعوى ضد جامعة حورس لإهدارها عامًا دراسيًا على طالب
نشر في صدى البلد يوم 16 - 09 - 2022

تقدم المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلا عن ماهر انيس محمد الشحات بصفته وليا طبيعيا علي نجله القاصر محمد ، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بصفته، ورئيس جامعة حورس – مصر بصفته، وعميد كلية الطب البشري جامعة حورس –مصر بصفته، للمطالبة بتعويض مليون جنيه من الجامعة بسبب إهدار عام دراسي كامل على الطالب بعد دفعه كامل المصاريف الدراسية.
اعترافات الخال الشيطان.. هتك عرض ابنة شقيقته وحملت منه سفاحا في أبو النمرس..تفاصيل
هموتك لو قولتي لحد..حنان تكشف حملها سفاحا من خالها في أبو النمرس
وقال عبد السلام في دعواه إنه حيث تخلص وقائع المنازعة الماثلة في ان نجل المدعي قد حصل علي شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 وتقدم بأوراقه الي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات للالتحاق بكلية الطب البشري في العام الجامعي 2020/2021 وقيد بالفرقة الاولي بها ثم رغب في تحويل ملفه الي جامعة حورس- مصر- للالتحاق بكلية الطب البشري في ذات العام 2021 الترم الثاني- وبالفعل تقدم بأوراقه اليها ثم تم إبلاغه بقبول أوراق نجله بكلية الطب البشري بها بعد حصول الجامعة المدعي عليها علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات الاهلية والخاصة بتحويل أوراقه اليها وقيام الجامعة المدعي عليها باستلام ملفه الدراسي من الجامعة المحول منها " الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات" وانعقاد لجنة المقاصة بكلية الطب البشري بجامعة حورس –مصر وصدور قرارها باستيفاء الطالب المنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول المستوي الأول وأصدرت قرارها باستيفاء الطالب للمنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول المستوي الأول ومقارنة الساعات المعتمدة في المحتوي العلمي الذي درسه الطالب بالساعات المعتمدة في الفصل الدراسي الأول وتم قيد الطالب بالفصل الدراسي الصيفي لعام 2021/2022 وقيد بها تحت رقم تسجيل 2711170 وسدد المصروفات الدراسية المقررة 120,000 الف جنيه قيمة الرسوم والمصاريف المقررة عن الفصلين الدراسيين الأول والثاني + 10,000 +2800 جنيه قيمة الاشتراك في الباص الجامعي =132,000 الف جنيه.
وأضاف عبد السلام في دعواه أن الطالب نجل المدعي ظل منتظما في الدراسة بالكلية وادي الامتحانات المقررة عليه بالفصلين الدراسيين الا انه فوجئ في نهاية العام الدراسي بعدم ظهور نتيجة العام الجامعي وعندما توجه لادارة الجامعة للاستعلام عن السبب فوجئ بإبلاغه بانه غير مقيد بكلية الطب البشري بسبب عدم صدور موافقة من المجلس الأعلى للجامعات الاهلية والخاصة علي تحويل أوراقه من الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وانها مازال مقيدا بالفرقة الاولي بكلية الطب البشري بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ولم يتم قيده قانونا بالجامعة المدعي عليها – وعندما طالب المدعي الجامعة المدعي عليها باسترداد كافة المصاريف الجامعية التي سددها اليها رفضت رد المبالغ اليه مما اضطره الي العودة للالتحاق بكلية الطب البشري بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات الامر الذي ترتب عليه ضياع عام دراسي كامل عليه وتأخيره في الدراسة وسداده لقيمة المصاريف الجامعية المقررة بالجامعة الحديثة للكنولوجيا والمعلومات وقدرها 150 الف جنيه.
وأوضح إنه حيث ان الجامعة المدعي عليها قد خالفت كافة القوانين واللوائح المنظمة لقبول أوراق الطلاب بها وادخلت الغش والتدليس علي المدعي - وحيث انه من المقرر طبقا لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 في المادة 18 منه علي ان " يختص مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس في نطاق اختصاصه علي الأخص ما يأتي:-
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في اطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة بما يتفق وحالة البلاد
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم الي الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد
1- قبول الطلاب وتحديد اعدادهم وفقا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب
2- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له
3- دراسة ما يعرض علي المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون او اللائحة او قرار انشائها او تنظيمها او قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدي تنفيذها .
كما انه من المقرر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2009 في المادة 24 منها والتي تنص علي ان" يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس والبكالوريوس بالجامعة الخاصة او الاهلية الحصول علي شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع الالتزام بالحد الادني للمجموع المؤهل للقبول طبقا لما يحدده المجلس وفقا لمعايير الجودة وذلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة
وتنص المادة 25 من ذات اللائحة علي ان" يحدد المجلس اعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة الاستيعاب الكليات والاقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية وبمراعاة الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة بالجامعة وفقا لمعايير الجودة.
وتنص المادة 26 من ذات اللائحة علي ان" يجب ان تبين اللائحة الداخلية لكل جامعة نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
وتنص المادة 35 من اللائحة السالف بيانها علي ان" اذا خالفت الجامعة الخاصة او الاهلية احكام القانون او هذه اللائحة او قرار انشائها او نظمها او قرارات المجلس يجوز للمجلس بعد انذار الجامعة ومنحها مهلة لتلاقي أسباب المخالفة –اقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومن بينها اقتراح إيقاف قبول طلاب جدد بالكليات المختلفة حتي يتم استيفاء كافة المعايير المعتمدة وذلك خلال عام دراسي واحد ويكون للوزير بناء علي هذا الاقتراح وبالتشاور مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اصدار قرار الإيقاف ويترتب علي هذا القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسي الأول من العام الجامعي اللاحق لصدوره لحين إزالة أسباب المخالفة.
وحيث ان مناط مسئولية الجامعة المدعي عليها عن قرارها بقبول تحويل أوراق نجل المدعي وقيدها بها واستمراره بالدراسة بها لمدة عام جامعي كامل وتحصيل مصاريف الدراسة دون وجه حق هو توافر الخطأ في جانبها واصابة المدعي ونجله بضرر بالغ جراء فعلها وتوافر علاقة السببية بين خطا المدعي عليه والضرر الذي أصاب المدعي فالضرر الذي أصاب المدعي كان نتيجة خطا المدعي عليه والضرر ينقسم الي نوعين ضرر مادي وهو الاخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية وان يكون هذا الضرر محقق الوقوع وضرر ادبي بان يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره او عاطفته او كرامته وشرفه واعتباره - واثبات الضرر مسئولية من يتمسك به اذ عليه ان يثبت اصابته بأضرار مياشرة من جراء خطأ الادارة وحجم هذا الضرر اعمالا للقاعدة العامة ان البينة علي من ادعي مادام انه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوي لركن الضرر المترتب علي القرار الاداري غير المشروع لايقوم علي الافتراض والتسليم بمجرد الغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية القانون يتعين علي من يدعيه اثباته بكافة طرق الاثبات والتعويض يشمل مالحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب وان يكون هذا نتيجة طبيعة للقرار المعيب (راجع الطعن رقم 8301 لسنة 47 ق عليا جلسة 5/4/2003 راجع الطعن رقم 3214 لسنة 33 ق عليا جلسة 25/11/1990 والطعن رقم 2639 لسنة 45 ق عليا جلسة 9/1/2000- ومن حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها تقوم علي ثبوت وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار غير مشروع او يشوبه عيب او اكثر من من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وانه يشترط توافر الأركان الثلاثة حتي تنعقد مسئولية الإدارة ويقضي بالتعويض.
وبتطبيق ما تقدم علي وقائع طلب التعويض فان اركان المسئولية التقصيرية للجامعة المدعي عليها من خطا وضرر وعلاقة سببية تكون قد توافرت في حقها مما ادي الي إصابة المدعي ونجله بأضرار مادية وادبية جراء خطأها المنوه عنه سلفا حيث أنه قد لحق المدعي خسارة مادية متمثلة في الرسوم والمصاريف الجامعية التي قام بسدادها للجامعة المدعي عليها خلال العام الجامعي 2021/2022 والتي بلغت حوالي 132000 الف جنيه طبقا للثابت بايصالات السداد الصادرة عن الإدارة المالية للجامعة المدعي عليها بالإضافة الي ما تكبده المدعي من توفير مسكن لنجله بنطاق الجامعة المدعي عليها بمدينة دمياط الجديدة والتي تمثلت في الايجار الشهري للمسكن المفروش والذي قدر بحوالي 6000 الاف جنيه شهريا في عدد 10 شهور بما يساوي 60000 الف جنيه بالإضافة الي ما تحمله المدعي من المصاريف الشخصية والمأكل والمشرب لنجله طوال العام الجامعي والتي يقدرها بحوالي ستون الف جنيه بالإضافة الي ثمن الكتب والمراجع التي اشتراها لنجله والتي يقدرها بحوالي 30000 الف جنيه.
بالإضافة الي المصاريف التي انفقها في التردد علي الجامعة بمقرها الكائن بمدينة دمياط الجديدة لمتابعة أسباب عدم ظهور نتيجة نجله بالعام الدراسي الذي درسه وامتحن به ثم ما انفقه من مصاريف لإعادة قيد نجله بجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وقدرها 170 الف جنيه والتي تمثلت في قيمة القسط ترم الخريف عن عام 2021 الذي حول الطالب ملفه للجامعة المدعي عليها خلاله وقدره 54000 الف جنيه حتي يتم قبوله بالجامعة المحول منها واستمراره بها بالإضافة الي قيمة المصاريف الدراسية للعام الذي قيد بها مرة اخري وقدره 120 الف جنيه.
بالإضافة الي ما تكبده من مصروفات قضائية وما انفقه من أموال كأتعاب للمحامين الذين باشروا هذه القضية للحصول علي حقه -بالإضافة الي اصابته بأضرار أدبية ومعنوية تمثلت في ما أصابه ونجله من الايذاء النفسي بسبب حرمان نجله من متابعة دراسته الجامعية علي مدار عام كامل مما ادي الي ضياع عام كامل من مستقبله الجامعي والتعليمي وادي الي تخلفه عن اللحاق بركب زملائه لمواصلة مستقبله التعليمي ودراسته الجامعية وذلك كله بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي ونجله قد اصابهم اضرار مادية وادبية محققة -وحيث ان التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بقدره وحيث ان علاقة السببية قائمة جلية لاريب فيها بين خطأ الجامعة المدعي عليها والاضرار التي لحقت بالمدعي بحسبان ان تلك الاضرار التي لحقت بالمدعي ماهي الا نتيجة مباشرة للمسلك المعيب الصادر عن المدعي عليه الامر الذي معه تكتمل اركان المسئولية في جانب الجامعة المدعي عليها ومن ثم بدء وتكامل عناصر المسئولية الثلاثة خطأ-ضرر-علاقة سببية الامر الذي معه يضحي طلب المدعي في حقه بالمطالبة بالتعويض يتفق مع صحيح احكام القانون الامر الذي يتعين معه اجابة المدعي الي طلبه بالزام الجامعة المدعي عليها بان تؤدي للمدعي تعويضا يقدره الطالب بمبلغ مليون جنيه مصري جبرا للأضرار التي حاقت بالمدعي وبنجله من جراء سلوك المدعي عليه -وحيث انه من المسلم به في مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطا من جانبه بان يكون القرار الاداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر –
وحيث ان مناط المسئولية للجهة الادارية المدعي عليها عن القرار الاداري الصادر عنها والذي تمثل في وجود الخطا الذي شاب قراها غير المشروع الصادر عنها وترتب عليه الحاق بالغ الضرر المادي والمعنوي والنفسي بالمدعي ونجله وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطا و ذلك الضرر -وحيث ان الخطأ الصادر عن المدعي عليها فى هذا الخصوص هو خطأ عمديا وليد ارادة اثمة للجامعة المدعي عليها ينبيء عن رعونتها وادخالها الغش والتدليس علي المدعي ونجله عندما اوهمته بقبول أوراق نجله وتحويل ملفه الجامعي من الجامعة المحول منها وصدور قرار وزارة التعليم العالي بالموافقة علي تحويل نجله اليها وقيده بها ودراسته لمدة عام كامل بكلية الطب البشري بها وتحصيلها الرسوم والمصاريف المقررة والتي بلغت حوالي 135 الف جنيه مصدرة القرار وكان ذلك كله بهدف الغش نحو القانون بقصد الإضرار العمدي بنجل المدعي -وحيث ان التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وازالته من الوجود إذ هو نوع من انواع الضرر التي لا تمحي ولا تزول باي تعويض مادي وانما المقصود به ان يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما اصابه من الضرر الادبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم الي جانبها كسبا يعوضها وحيث ان المدعي يقدر الضرر الادبي الذي أصابه ونجله بمبلغ 200.000 مائتي الف جنيه -وحيث ان أحكام محكمتنا العليا في بيان استقلال الضرر الادبي عن المادي ما نصه(لا تثريب على المحكمة ان قضت بتعويض المضرور عن الاضرار الادبية لتطيب نفسه ويعلم ان الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تحرج شعور ابنائها – التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ من المال الحكم رقم 1951 لسنة 92 ق ج 30 يونيو 1987 )
وألتمس عبد السلام في دعواه بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري وذلك للقضاء للمدعي بالزام الجامعة المدعي ليها "جامعة حورس-مصر الخاصة " بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1,000,000 مليون جنيه مصريا وذلك مقابل المصاريف الدراسية التي سددها المدعي للجامعة عن العام الدراسي 2021/2022 والتي تقدر بحوالي 140 ألف جنيه بالإضافة الي مبلغ 860,000 الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي يقدرها المدعي مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.