* قرار جمهوري صدر بالخطأ خاص بمعاشات ومكافآت استثنائية لشهداء استاد بورسعيد * توجيهات من "قنديل" بعدم الإعلان عن التعديل في وسائل الإعلام والصحف * القرار الجمهوري فرّق بين شهداء بورسعيد والمعاشات السابعة في قيمة المعاش ب 50 ألف جنيه بما يخل بمبدأ المساواة مع الشهداء * القرار نص على من صرف المعاشات من صندوق التمويل الأهلي ل"رعاية النشء" في حين أن "الخزانة العامة" هي التي تتحمّل الأعباء * وزيرة التأمينات تطالب "قنديل" بالرجوع لها قبل صدور أي قرار للحيلولة دون وقع أي مشكلات أو صعوبات في التطبيق قالت مصادر خاصة ل"صدى البلد" إن الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل وافقت علي تعديل القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2013 الصادر بمنح شهداء أحداث استاد بورسعيد معاشات ومكافآت استثنائية. وتابعت المصادر أن رئيس الوزراء نبّه بعدم الإعلان عن هذا التعديل في وسائل الإعلام والصحف، مشيرة إلي أنه تناسي أن هذه القرارات يتم نشرها بعد إقرارها. ونص التعديل بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه النص الآتي: "تتولي وزارة التأمنيات والشئون الاجتماعية صرف المعاشات الاستثنائية والمكافآت المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار خصمًا علي حساب الخزانة العامة اعتبارًا من 29 يناير 2013. وكشفت المصادر أن وزير التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوي خليل، عرضت علي رئيس مجلس الوزراء مذكرة في هذا الخصوص قالت فيها إنه فور صدور القرار الجمهوري المشار إليه بتاريخ 29 يناير 2013 ناصًا في مادته الثالثة علي أن "تتولي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية صرف المعاشات الاستثنائية والمكافآت المستحقة وفقا لأحكام هذا القرار خصمًا علي حساب صندوق "التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة" علي أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من التاريخ المشار إليه بعالية -قامت متنبهة إلي رفع مذكرة ل"قنديل" طالبة في ختامها تعديل هذا القرار وذلك فيما نص عليه من صرف المعاشات الاستثنائية والمكافآت المستحقة خصمًا علي حساب صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، ذلك أنه حال وضع هذا القرار موضوع التنفيذ الفعلي. وقالت المصادر إن وزير التأمينات تبينت أن قرار رئيس الجمهورية 78 لسنة 2013 المشار إليه قد أوجد تفرقة في مجال المزايا الممنوحة لأسر الشهداء، إذ قرر حصول أسرة كل شهيد علي مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه في حين أن كافة القرارات السابقة عليه قد منحت أسرة كل شهيد 50 ألف جنيه تستحق في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، بما مؤداه الإخلال بمبدأ المساواة التي تحرص الدولة علي تأكيده وتدعيمه من خلال النص عليه في كافة الدساتير المصرية علي تعاقبها. وتابعت المصادر أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه حينما قرر تولي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية صرف المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بإحكامه خصمًا علي حساب صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، قد أوجد استحالة عملية في التنفيذ إذ إن هذا الصندوق يخرج عن ولاية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ماليًا، مما يؤدي بحكم اللزوم إلي عدم الوقوف علي قدرته المالية الفعلية علي تحمل قيمة المعاشات والمبالغ المالية المقدرة الممنوحة لمن شملهم القرار المشار إليه، فضلا عن أن وزارة المالية "الخزانة العامة" هي من تتحمل بأعباء صرف المعاشات والمكافآت الاستثنائية وفقا لجميع القرارات السابقة علي هذا القرار، وهذا توافقا مع قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، بحسبان أن هذا ما تواترت عليه جميع القرارات المانحة لمعاشات استثنائية من هذا النوع. ووفقا للمصادر استطردت وزير التأمينات أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 75 باعتباره هو الشريعة العامة في مجال التأمين الاجتماعي، قد أوكل إلي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إعداد مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بمجال التأمين الاجتماعي والمعاشات، ومنها ما يتعلق بقرارات منح معاشات استثنائية ومكافآت استثنائية. وأكدت الوزيرة ضرورة استطلاع رأي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في أي عمل تشريعي يتعلق بأي من قوانين التأمين الاجتماعي قبل صدوره وذلك للحيلولة دون وقع أي مشكلات او صعوبات في التطبيق العملي كالذي أوجدها القرار رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه, وجاء تعديل القرار الجمهوري ليتلاشي كل الأوجه المتقدمة وفقا لكتاب وزيرة التأمينات . طباعة