الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    «طوق نجاة».. قرار «توسيع الأنشطة الصناعية» يشعل تفاعلًا واسعًا    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    واشنطن تخفف العقوبات المصرفية على فنزويلا لدعم الاقتصاد وسط احتجاجات    القيادة المركزية الأمريكية: 6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهاتنا بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية    مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه لمحاولة تهديد أمن المنطقة    خسائر الجيش الأمريكي من بداية حرب إيران مقتل 13 جنديا وإصابة 399.. فيديو    ليفربول ضد بي اس جي.. سلوت يهاجم التحكيم بعد وداع دوري أبطال أوروبا    ترامب لشبكة "فوكس بيزنس": الحرب على إيران انتهت    بابا الفاتيكان يرد على ترامب: قلب الله ليس مع المتسلطين والمتكبرين    ديمبيلي: نأمل في تكرار إنجاز الموسم الماضي.. ومواجهة ليفربول كانت صعبة في الشوط الثاني    سيميوني: أفضل طريقة لمواجهة برشلونة هي الهجوم.. ولا يهمني منافسنا في نصف النهائي    تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا    خالد الغندور يكشف كواليس فسخ عقد حسام حسن مع مودرن سبورت ووجهته المقبلة    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار    أبرزها رحيل أوسكار، شبانة يكشف عن اتفاق تهدئة بين الأهلي والجبلاية من 6 نقاط    حالة الطقس بالإسكندرية.. شبورة مائية على الطرق صباحا وارتفاع درجات الحرارة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    خلاف على أولوية المرور يشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    جامعة المنصورة تنجح في استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    محافظ الإسكندرية: ضبط 6 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    توقيع بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات والواردات ومعهد التخطيط القومي    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    كان نفسي أبقى معاكم في مصر.. نورا ناجي تحتفي بفوز بيت الجاز بجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب    تامر حسني يؤكد ريادته على المسرح في العين السخنة.. أداء يليق بعالمية نجم الجيل    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    بعد نجاح "يوميات صفصف".. صفاء أبو السعود تواصل تألقها الإذاعي    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقيقة عن الذكر والأنثى.. طريقة توزيعها وحكم تركها للمستطيع
نشر في صدى البلد يوم 01 - 08 - 2022

العقيقة عن الذكر والأنثى وطريقة توزيعها وحكم تركها للمستطيع .. سؤال يشغل بال الكثيرين ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة الإنجاب، ليكثر البحث عن العقيقة عن الذكر والأنثى وطريقة توزيعها وحكم تركها للمستطيع.
ومن خلال التقرير نوضح أحكام العقيقة عن الذكر والأنثى وطريقة توزيعها.
العقيقة
العقيقة عن الذكر والأنثى وطريقة توزيعها
في فتوى لدار الإفتاء المصرية أوضحت الدار المقصود بالعقيقة عن الذكر والأنثى وطريقة توزيعها وحكم تركها للمستطيع، حيث أشارت إلى أن العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى، وهذا ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.
ولا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.
هل يجوز تأجيل العقيقة لأجل غير محدد؟ الإفتاء تجيب
هل يجوز ذبح خروفي العقيقة في وقتين مختلفين؟..الإفتاء توضح الضوابط والشروط
سبب تسمية الذبيحة باسم العقيقة
وأوضحت الإفتاء، أن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقَّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.
وقال العلامة أبو منصور الأزهري [ت: 370ه] في "تهذيب اللغة" (1/ 47، ط. دار إحياء التراث): [قال الأصمعي وغيره: العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.. وهذا مما قلتُ لكَ إنهم ربما سَمَّوُا الشيءَ باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسُمِّيَت الشاةُ عقيقةً لعقيقة الشعر] اه.
وقال العلامة الجوهري [ت: 393ه] في "الصحاح" (4/ 1527، ط. دار العلم للملايين): [وشَعْرُ كلِّ مولودٍ من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقةٌ.. ومنه سُمِّيت الشاةُ التي تُذبحُ عن المولود يوم أسبوعه عَقيقَةً] اه.
وقال الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (5/ 205، ط. دار إحياء التراث العربي): [العقيقَةُ: الذَّبِيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المولود، واختلف في اشتقاقها؛ فقيل: مِن الْعَقِّ وهو الشَّقُّ وَالْقَطْعُ؛ لأنها يُشَقُّ حَلْقُهَا.. وقيل: مِنْ الْعقيقة وهي الشَّعْرُ الَّذِي يخرج على رأْسِ المولُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّه؛ لِأَنَّهُ يُقَارِنُ ذَبْحُهَا حَلْقَهُ -أي حلق شعر رأسه-] اه.
أحكام العقيقة
أصل العقيقة
والعقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها وفعلها وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير.
فعن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
قال العلامة ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة" (2/ 223، ط. دار الجيل): [واعلم أن العرب كانوا يعُقُّون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمرًا لازمًا عندهم وسنة مؤكدة، وكان فيها مصالح كثيرة.. فمن تلك المصالح: التلطف بإشاعة نسب الولد؛ إذ لا بد من إشاعته لئلَّا يُقَالَ ما لا يُحِبُّه، ولا يَحْسُنُ أن يَدُورَ في السِّكَكِ فينادي أنه وُلِدَ لي وَلَدٌ؛ فتَعَيَّنَ التلطف بمثل ذلك. ومنها: اتباعُ داعية السخاوة، وعصيانُ داعية الشُّحّ.. فأبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها، ورغَّب الناس فيها] اه.
فأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بها: فقد روى البخاري في "صحيحه" عن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ -أي المولود-؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم وتكرَّم: فقد عَقَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه إبراهيم عليه السلام، وعن أحفاده الحسن والحسين والمحسَّن عليهم السلام: فأما عقيقته عن ابنه إبراهيم عليه السلام: فقد أخرج الزبير بن بكار [ت: 256ه] في "المنتخب" (ص: 59، ط. مؤسسة الرسالة): "أن مارية القبطية رضي الله عنها، وضعت إبراهيم عليه السلام، فلما كان يوم سابعه عقَّ عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشٍ، وحلقَ رأسه؛ حلقه أبو هند، وسماه يومئذٍ، وتصدق بوزن شعره على المساكين وَرِقًا".
وقال الواقدي: وَلَدَت ماريةُ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلامًا سماه إبراهيم، وعَقَّ عنه بشاةٍ يوم سابعه، وحلق رأسه، وتصدق بِزِنَةِ شعره فِضَّةً على المساكين. ذكره الإمام ابن كثير في "البداية والنهاية" (5/ 325، ط. إحياء التراث العربي).
وأما عقيقته صلى الله عليه وآله وسلم عن أحفاده سفينة النجاة عليهم السلام: فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" أخرجه أحمد في "المسند"، والنسائي والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم".
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أما حسن وحسين ومحسن؛ فإنما سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعَقَّ عنهم، وحَلَقَ رُؤوسَهُم، وتَصَدَّق بوزنها -أي بوزن شعرها المحلوق-، وأمر بهم فَسُرُّوا وَخُتنُوا» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
وأما ثبوتها بفعل الصحابة رضي الله عنهم: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه لم يكن يسألُهُ أحدٌ مِن ولده عقيقةً إلا أعطاه إياها، وكان يَعُقُّ عن أولاده شاةً شاةً عن الذكر والأنثى" أخرجه مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

حكم العقيقة التكليفي
اختلف فقهاء المذاهب الفقهية المتبوعة في حكم العقيقة على قولين:
- فمذهب الحنفية: أنها من قبيل التطوع؛ إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها؛ ذكره الإمام الطحاوي في "مختصره" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، والعلامة ابن عابدين في "العقود الدرية" (2/ 212، ط. دار المعرفة).
- ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المختار للفتوى: أنها سنة مؤكدة، وهو المروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد رحمهم الله.
قال العلامة ابن أبي يزيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (4/ 332، ط. دار الغرب): [قال مالك: والعقيقة سنة] اه.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [العقيقة سنةٌ مرغوبٌ فيها] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 426، ط. دار الفكر): [العقيقة سنةٌ؛ وهو ما يذبح عن المولود] اه.
وقال (8/ 447): [قال ابن المنذر: وممن كان يرى العقيقةَ: ابن عمر، وابن عباس، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة، وبريدة الأسلمي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وآخرون من أهلٍ يكثر عددهم] اه.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة): [والعقيقة سنةٌ في قول عامة أهل العلم؛ منهم: ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار] اه.
ذبح العقيقة
المشروع فيها للذكر والأنثى:
فأصل السنة أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن الجارود في "المنتقى"، وأبو نعيم في "الحلية".
وهو مذهب الحنفية والمالكية:
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء] اه.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي" (1/ 426): [ويعق عن الغلام وعن الجارية بشاةٍ شاةٍ عن كل واحدٍ منهما عند مالكٍ في ذلك سواء، ولو عق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةٍ كان حسنًا] اه.
والأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المروي عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحث عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» أخرجه أبو داود والترمذي -وصححه- والنسائي وابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وهو مذهب الشافعية والحنابلة:
قال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 438، ط. دار الكتب العلمية): [والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.. وإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً جاز] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 429، ط. دار الفكر): [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] اه.
وقال (8/ 447): [مذهبنا -أي في العقيقة- أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وبه قال جمهور العلماء؛ منهم: ابن عباس، وعائشة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور] اه.
وقال العلامة المرادوي في "الإنصاف" (4/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة) وهذا بلا نزاع مع الوجدان.. إن خالف وعق عن الذكر بكبشٍ أجزأ] اه.

كيفية توزيعها بعد الذبح
حكم العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدق منها ويدخر إن شاء، ويصح ذلك مطبوخًا ونيئًا.
فعن الحسن البصري أنه قال: "يُصنع بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق. نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اه.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والغني والفقير، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اه.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اه بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اه.

ترك العقيقة للمستطيع الموسر بدون عذر
العقيقة من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أن يحرص على فعلها وإن كان معسرًا، فإن كان مستطيعًا موسرًا فالسنة في حقه آكد؛ فإن فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحق بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله.
فعن أَنس بن مالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» أخرجه الترمذي في "جامعه" وحسنه، والمَرْوَزِي في "تعظيم قدرة الصلاة"، والطبراني في "الأوسط" وابن شاهين في "الترغيب"، وابن بطة في "الإبانة"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة".
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 460، ط. مكتبة القاهرة): [قال -أي الإمام أحمد-: إذا لم يكن عنده ما يعق، فاستقرض؛ رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.
قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها، ولأنها ذبيحةٌ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها؛ فكانت أولى، كالوليمة والأضحية] اه.
وإن لم يفعلها وهو مستطيعٌ موسرٌ لا يكون آثمًا، ولكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.
وشددت دار الإفتاء بناءً على ذلك: فالعقيقة سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، وهي مشروعة شكرًا لله على نعمة الولد؛ بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى على ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء، ولا يأثم بتركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.