ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة: أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا. دار الإفتاء: استخراج المومياوات لدراسة الآثار عليها جائز شرعا حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تجيب أحمد كريمة: لا اعترف بتحليل ال DNA فى إثبات النسب ردّ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال « هل يصطدم تحليل ال DNA مع قاعدة «الولد للفراش»؟. وقال أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، المذاع على قناة «الشمس»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إنه لا يعترف ب تحليل ال DNA، وأن الزوجة إذا حملت و هى على عصمة رجل فيكون الولد ل الراجل التى هى على عصمته. ولفت إلى أن الطفل ينسب ل والده فى فترة العدة، ولكن بعد فترة العدة لا ينسب ل والده، حتى إذا تبين من التحاليل أنه نجله. وكشف أن تحليل ال DNA لا ننكره كأمر علمى و لكن نحصل عليه كقرينة لا أمر ل النفي، ومن الممكن أن يحدث خطأ فى أى تحاليل.