قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية بمجازاة أستاذ ورئيس قسم بحوث المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاع بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات لصدور القرار مفتقراً لأسباب تبرره من القانون والواقع وكان الدكتور أحمد إبراهيم عطية أقام طعنًا أمام مجلس الدولة وطلب فى ختامه الحكم بإلغاء قرار مجازاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلي رئاسة قسم بحوث المنتجات الطبيعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة أستاذ ورئيس قسم بحوث المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاع وظل يعمل بجد واجتهاد
إلا أنه فوجي بصدور القرار المطعون عليه متضمنا في مادته الأولي مجازاته بعقوبة التنبيه لارتكابه مخالفتين إداريتين حاصلهما امتناعه عن استلام الأبحاث من كل من الدكتورة أحلام جبرتي عبد الواحد، والدكتورة رحاب محمود سيد، والدكتورة أمينة عبد الحميد علي لعرضها علي مجلس القسم، وكذا لامتناعه عن تنفيذ قرار رئيس المركز بعرض الأبحاث تحت ما يستجد من أعمال قالت المحكمة إن الثابت يقينا من الأوراق ان مجلس القسم رئاسة الطاعن قد أقر نظاماً لتسليم الطلبات والأبحاث التي تعرض علي اجتماع مجلس القسم بتحديد يوم معين سابق بوقت كاف على الاجتماع يكون هو اليوم الأخير لتلقي الطلبات أو الأبحاث أو ما يرى عضو القسم عرضه علي المجلس حتي يتم توزيع هذا الطلب او البحث علي أعضاء مجلس القسم لدراسته قبل الاجتماع
كانت الشكوي المقدمة من بعض أعضاء مجلس القسم المذكورين والمتضمنة رفض الطاعن بصفته رئيس القسم استلام الأبحاث الخاصة بهم يوم 25/2/2020 وكان هذا هو اليوم التالي لآخر موعد محدد للاستلام، كما أقر الشاكين بالتحقيقات بانهم رفضوا تسليم الأبحاث لسكرتاية القسم يوم الاثنين حافظا علي سرية الأبحاث العلمية وأن الطاعن وأمين مجلس القسم لم يكونا متواجدين في هذا اليوم للاستلام وثبت يقينا ان رفض الطاعن لاستلام الأبحاث الخاصة بالشاكين في هذا اليوم استند الي فوات الموعد المحدد للتسليم والمقرر بقرار سابق لمجلس القسم يجب علي الطاعن مراعاته والتقيد به، وأن الطاعن امتثل لقرار السيد رئيس المركز بعرض مسألة استلام الأبحاث وعرضها علي مجلس القسم المنعقد بجلسة 1/3/2020 تحت بند ما يستجد من أعمال إلا ان المجلس رفض بأغلبية آراء أعضائه عرض هذه الأبحاث علي المجلس
فإن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الطاعن لم يرتكب ثمة مخالفة إدارية تستوجب مجازاته وان ما نسب إليه في التحقيقات كان مرده الي صدور قرارات تنظيمية بذلك صادرة عن مجلس القسم رئاسته قام الطاعن بتنفيذها والامتثال لها والتقيد بها، ولا يتصور أن يشكل الالتزام بتنفيذ القواعد التى وضعها مجلس القسم مخالفة إدارية فى حق الطاعن
ورفض المذكورون تسليم أبحاثهم لسكرتارية القسم فى الموعد المحدد حافظا على السرية لم يكن له ليس مبررا لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتسليم، فقد كان بإمكانهم إتخاذ جميع الاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على السرية عند تسليم الأبحاث، وفضلا عن ذلك فلا يجب أن يسأل الطاعن عن رفض مجلس القسم بأغلبية الأعضاء عرض الأبحاث طالما صدر هذا الرفض عن مجلس القسم ولم يصدر عنه بصفته رئيسا للقسم، وإذ صدر القرار الطعين رقم 1094 لسنة 2020 متضمناً مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه فإنه يكون صادراً مفتقراً لأسباب تبرره من القانون والواقع، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم