ما حكم من يترك صلاة التراويح مضطرًّا بسبب ظروف العمل؟ وهل عليه وزر.. سؤال ورد لدار الافتاء المصرية. قالت دار الافتاء في فتوى لها إن صلاة التراويح سنةٌ وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه خاصةً وأنَّه قد شغله عنها العمل. ولكن لو استطاع أن يصليَ أي عددٍ من الركعات في أيّ جزء من الليل منفردًا أو جماعة فقد أصاب السنة، ويُرْجَى له أن يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه الإمام البخاري في "صحيحه". كما أنَّه يمكنه إن لم يُصلِّ بالليل أن يقضيَ صلاة التراويح نهارًا بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وإلى قبل صلاة الظهر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وردُه من الليل قضاه في هذه المدة من نهار اليوم التالي. مفتي الجمهورية: قبل زواج النبي بالسيدة عائشة رآها في المنام وأخبره جبريل أنها زوجته في الدنيا والآخرة.. ولم يتزوج بِكْرًا غيرها مفتي الجمهورية: لم يتزوج النبي من النساء بِكْرًا غير السيدة عائشة رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يستفسر عن حكم "التنقل بين المساجد لأداء صلاة التراويح أو الحرص على الذهاب لمسجد بعيد ليكون الثواب أكثر". وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاة التراويح قد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولِهِ وفعْلِهِ؛ زيادةً في الأجر وتعظيمًا للثواب؛ وقد أدَّاها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم في المسجد، فخشي أن تفرض على المسلمين، فصلَّاها في بيته. قال فضيلة المفتي: إن صلاة التراويح قد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولِهِ وفعْلِهِ؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلَّى في المسجد وصلَّى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلَّوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى فصلُّوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمرُ على ذلك. متفقٌ عليه. وأوضح أنه في عهد عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على صلاة التراويح في المسجد على إمامٍ واحد، وما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مِن جمْع المسلمين على إمام واحد في التراويح، لا يُنافي أفضلية صلاتها في البيوت؛ وذلك لأن جماعات من المسلمين كانوا يصلون متفرقين في المسجد، خلف كل إمام جماعة؛ خوفًا من التكاسل عنها في البيوت، فلما رآهم سيدنا عمر رضي الله عنه أوزاعًا متفرقين يأتمُّون بأكثر من إمام، ارتأى المصلحة في الاجتماع على إمام واحد بجماعة واحدة، واختار لهم أقرأهم؛ وهذا المعنى من الاجتماع على مُعَيَّنٍ هو المقصود من مدح سيدنا عمر رضي الله عنه حينما خرج في ليلة فوجدهم يصلون بصلاة قارئهم، فقال: "نعم البدعة هذه".