تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي. تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "ع. خ"، 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و"ع. ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"م. م"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م. ع"، 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج. م"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ج. ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ع. ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و. ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و. ف"، 46 سنة، مالك إحدى شركات خدمات النظافة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وإيهاب حكيم منير وتامر حمدي خليل، وأمانة سر أحمد صبحي و محمد فاروق. وقررت النيابة العامة إحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة. وكشف قرار الإحالة العامة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوبالقاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من "ج. ع" و "م. ث" و"م. ع"، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق. وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط و آخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بان توسط والمتوفى في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا. عقوبة الرشوة ووضع قانون العقوبات عقوبة ل جريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. وكما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين ب جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض. وطبقا ل قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.