«شوفنا حاجات غريبة».. أحمد شوبير يعلق على احتفالات مولد السيد البدوي    مجلس الشيوخ يفتتح اليوم الفصل التشريعي الثاني    وزير الري يوجه بمتابعة المناسيب استعدادا لموسم السيول والأمطار الغزيرة    أمير الغناء العربي يلتقي جمهوره في أبو ظبي مساء 26 أكتوبر    المطران أنطونيوس بشير.. من دوما إلى أمريكا مسيرة كنسية وفكرية تتوج بمتحف تخليدي    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 18 أكتوبر 2025    محافظ الغربية يتابع انتظام حركة السير والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 18 أكتوبر    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 18-10-2025    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    وزير المالية: الفائض الأولى 170 مليار جنيه والمديونية الحكومية تتراجع    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    زيلينسكي يضطر لعقد مؤتمره الصحفي في حديقة خارج البيت الأبيض    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن النائب السابق جورج سانتوس بعد 11 شهرا من حبسه    مبعوث أمريكا للشرق الأوسط: شعرنا "ببعض الخيانة" بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر    السوبر الإفريقي.. تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة نهضة بركان    موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة.. ظهور الأهلي والزمالك وبيراميدز    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي    الأهلى يضع «عبدالمنعم» ضمن المرشحين لدعم الدفاع فى يناير    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.. والموعد والمعلق    الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة    لص يستخدم كلب شرس لسرقة المارة بالإكراه    السيطرة على حريق مخلفات أسفل كوبري الزاوية الحمراء    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    عبير الشرقاوي مهاجمة نقابة المهن التمثيلية بسبب تجاهل اسم والدها: «خسرت كتير»    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    عبد البصير: موقع المتحف الكبير سيحوّل المنطقة إلى مقصد ثقافي عالمي    ذات يوم.. 18 أكتوبر 2006.. وفاة الكاتب المفكر محمد عودة.. «الفقير» الذى اغتنى بلمة المريدين ومؤلفات ومواقف تحمل أمانة الكلمة وضميرا يقظا لم تخترقه أى إغراءات    نائب وزير الصحة يوجه بنقل مسؤولي مكتبي فيديمين والغرق بالفيوم للتحقيق    إسرائيل تؤكد التعرف على هوية رهينة أعيدت رفاته من غزة الجمعة    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    «القاهرة السينمائي» يستقبل عامه ال 46 محتفلا بالإنسان    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم السبت بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    أهالى البحيرة يشيعون جنازة 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بطريق بنها الحر    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    اعتراض لاعبي الدوري الإسباني على قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    أنغام تتألق بفستان أسود مطرز فى حفل قطر.. صور    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب.. المؤبد عقوبة استعمال السلاح بهدف تدمير المقرات الحكومية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 03 - 2022

قانون مكافحة الإرهاب من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
عقوبات قانون مكافحة الإرهاب
ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.