انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك بافتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة في بلدة خربة غزالة بريف درعا أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة    كارولين ليفيت من بائعة آيس كريم إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزًا عسكريًا في دير جرير شرق رام الله ويمزق صور شهداء    تشكيل الأهلي إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    الأرصاد: طقس خريفي غدًا مائل للبرودة صباحًا وحار نهارًا.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    كشف ملابسات فيديو تضمن قيام شخص بإطلاق النار على قائد سيارة بالإسماعيلية    أمن المنافذ يضبط 77 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    2700 مظاهرة.. ذا هيل: احتجاجات لا للملوك ضد ترامب تدخل لحظة حاسمة اليوم    وزير المالية يلتقي نظيره اليوناني بواشنطن لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين    النفط يتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف تخمة المعروض    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ب«خلية التجمع»    «شؤون التعليم والطلاب» بجامعة أسوان يناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجديد    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: 91% من استهلاك مصر ينتج محليا ومخزون المواد الخام يكفي 7 أشهر    ضمن «رعاية بلا حدود».. إجراء 64 ألف زيارة طبية منزلية لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    ثلاث حفلات كبرى وندوات علمية في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    الدفاع الأوكراني يتصدّى لهجوم جوي روسي واسع    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة تمويل الإرهاب في القانون
نشر في صدى البلد يوم 01 - 10 - 2021

أعلنت أمس وزارة الداخلية عن إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإخواني، حيث تم إلقاء القبض على أبرز أذرعة رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت الذي كلفه الأخير بإخفاء أموال التنظيم ضبط بحوزته مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي.
قبل انطلاق أعماله غدًا.. تعرف على آليات تشكيل لجان مجلس النواب النوعية
رئيس دفاع النواب يكشف مزايا إنشاء نيابات ل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
ونصت المادة 13 بأن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي, وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري, يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه, وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ونصت المادة 14 بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 بأن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

ونصت المادة 17 بأن يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وأشارت المادة 18 بأن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.

ونصت المادة 19 بأن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال أو الأصول الأخرى التي تحصلت عنها.
2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
3- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.