أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة وهو ملف الإيجارات القديمة، وذلك من خلال اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة ورؤساء اللجان النوعية المعنيين بهذا الملف بمجلس النواب قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها. وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر. منع التوريث وزيادة القيمة.. 11 سيناريو لحل أزمة الإيجار القديم برلماني: الحكومة تسعى جاهدة بتوجيهات من الرئيس لحل ملف الايجار القديم وفي هذا الصدد، قال وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعاون الحكومة مع النواب لفتح ملف الايجار القديم يعيد التوازن مرة أخرى بين المالك والمستأجر فتعتبر خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع وتوفيقها.
وأكد "عزت" في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن اللجنة سوف تقوم بجهود كبيرة مع الحكومة من أجل الخروج بتشريع قادر على إنصاف المواطن المصرى الاستماع الى جميع الاطراف من ملاك ومستأجرين مما يجعل اللجنة قادرة على اتخاذ خطوات جادة ترضى جميع الأطراف.
تحويل العقد الدائم واشار النائب، الى أن الحكومة سوف تقدم تشريع جديد للنواب للنظر فيه، مؤكدًا أن من أبرز الحلول التى سوف تطرح تحويل العقد الدائم لعقد جديد بمعنى ان يكون هناك فترة انتقالية وليست دائمة له وقت ومدة محددة يلزم كلا من المالك والمستأجر. ولفت النائب الى أنه الى الان لا توجد احصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة قائلا:" عقود الإيجار القديمة بها ظلم بين علي المالك وحين تم تطبيق القانون كانت البلاد تشهد ظروف استثنائية ولكن الان مصر تشهد تطورات مع بداية جمهورية جديدة لا يصح ان يكون إيجار العقارات 100 جنيه والوحدة الواحدة 5 جنيهات فقط.
الإيجار القديم وفي سبيل التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم تقدم عدد من النواب في مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين ، ويرصد "صدى البلد" هذه المقترحات: 1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية. 2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها. 3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا. 4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما. 5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات. 6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد. 7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها. 8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة. 9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب. 10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر. 11- الغاء العقد الدائم وتحويله لعقد جديد
كانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني". وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور. ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت المادة الأولى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها. المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والمادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون. ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.