موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وقيمة الحد الأدنى للأجور    جريمة زوجية وجثة حسناء في سهرة حمراء وانتقام للشرف.. أكتوبر على صفيح ساخن    رئيس المستشارية الألمانية: وقف إطلاق النار يجب أن يسبق المحادثات مع روسيا    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    خلافات أسرية تؤدي لمصرع طالب بقرص لحفظ الغلال في طهطا بسوهاج    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    حريق محدود في مطبخ شقة سكنية بساقلتة دون إصابات    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 قرارت مهمة لمجلس الوزراء اليوم .. الموافقة على تعديل قانون سلامة السفن.. وتنظيم السجون ..والهجرة غير الشرعية
نشر في صدى البلد يوم 26 - 01 - 2022


الوزراء:
يجب على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف الحظر
إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع فتكون العقوبة السجن
الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أوالوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلاً عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء على مشروعى قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
فيما نص مشروع القانون الثاني، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
تأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً.
كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الاسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، ويكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
كما نص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة.
ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوى الخبرة فى نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه، أو من المتخصصين، ويكون رئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة مقرراً للمجلس، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض الدراسة على المجلس للنظر فى اعتمادها.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التى تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وكذا وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التى تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة فى الأسواق التصديرية الحالية والاسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية فى سلاسل التوريد العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.
ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الاسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسئولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم فى حدود المعتمد والمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، فى العام المالى 2021/2022، وذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الاكاديمى 2021/2022.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية.
كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة (نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة)؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2022 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.