بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    الخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد    الحوثي: أي وجود إسرائيلي في «صومالي لاند» سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة    ترامب لزيلينسكي: روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية تزامنًا مع نوة الميلاد ورفع جاهزية الصرف الصحي    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    إعلام عبرى: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماعه مع ترامب بمارالاجو    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    اللحظة التي لم تحدث.. التاريخ في مرآة «التحولات البسيطة» للدكتور يحيى حسن عمر    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يقر 39 مادة من مشروع قانون العمل..ورفض زيادة 7 % علاوة الأجر التأميني وإقرار 3 %..وحظر تشغيل العمال سُخرة
نشر في صدى البلد يوم 03 - 01 - 2022

بقرار من رئيس الوزراء..انشاء صندوق تمويل تدريب العمال
4 استثناءات ..يحظر على أى جهةغير مرخصة بتدريب العمال
50 جنيها عن كل عامل ..رسوم موارد صندوق التدريب
واصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ، وقد وافق على 39 مادة.
وأثارت المادة الثانية عشر المتعلقة بمنح العلاوة السنوية الدورية للعاملين جدلا، حيث اقترح بعض النواب زيادتها إلي 7% من أجر الاشتراك التأميني، إلا أن الحكومة اعترضت علي هذا الأمر، وانتهي الأمر إلي رفض المقترح والابقاء علي النص الوارد من الحكومة واللجنة وهو استحقاق العاملين الذين تسرى في شانهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني.
ومن جانبه أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم، حيث أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل.
جاء ذلك تعقيبا على طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يتضمن مشروع قانون العمل، النص على العمالة المنزلية.
ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
كما يهدف إلي إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة . تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
ويهدف أيضا إلي وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل . معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي ، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
وقد أنتهي مجلس الشيوخ من مناقشة المادتين ( 1 ) و ( 2 ) ، وقد تضمنا تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة فى مشروع القانون ومجال التطبيق ، حيث تم وضع تعريف لكل من ( العامل ، صاحب العمل ، الأجر ، الأجر الأساسي ، الأجر المتغير ، الأجر التأميني ، المتدرج ، مقابل الخدمة ، نصيب العامل في الأرباح ، السخرة ، وكالات التشغيل الخاصة ، العامل غير المنتظم ، التوفيق ، الوساطة ، التحكيم ، شرط ومشارطة التحكيم ، الإضراب ، التدريب ، المنشأة الصناعية .. ) والعديد من المصطلحات.
كما وافق المجلس الأحكام العامة وهي المواد من المادة ( 3 ) حتى المادة ( 13 ) وتتمثل أهم ملامحها في الآتي : النص صراحة على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل كافة ، وحظر تشغيل العمال سخرة وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم ( 12 ) من الدستور.
وحظر التمييز في شروط وظروف العمل بسب اختلاف الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة ، أو الانتماء السياسي ، أو الانتماء النقابي ، أو الموقع الجغرافي ، أو لأي سبب آخر . واستثناء بعض الطوائف من الخضوع لأحكام قانون العمل .
توقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون وإن كان سابقاً على العمل به ما دام تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة فيه.
ونص القانون علي إعفاء العمال والصبية المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقين عن هؤلاء من الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي والدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون
والنص على مسئولية أصحاب العمل بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها ألحكام هذا القانون أو لوائح المنشأة المعتمدة أو اتفاقيات العمل الجماعية . ووجوب أن يحد القرار أو الحكم الصادر بحل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أجلا للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق والنص على استحقاق العاملين الذين تسرى في شانهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 3 ٪ ) من أجر الاشتراك التأميني.
كما وافق المجلس علي مواد التدريب وهي المواد من 14 وحتي 29 وتتضمن تنظيم قواعد الاستثمار في التدريب الذي ينشأ خارج المنظومة الرسمية بهدف تهيئة القوي البشرية لممارسة أنشطة العمل المهنية الإنتاجية أو الخدمية أو من أجل تمكين المتدرب من المشاركة في مجالات الحياة بمختلف أشكالها ووفقا لاحتياجاته وقدراته.
وتنظيم عمل الجهات المشاركة في تأهيل القوى البشرية ورفع كفاءتها من خلال التدريب المهنى على الحرف التي لا يلزم لمارستها ضرورة الانتظام في دراسة لسنوات دراسية محددة المدة ، كما يفتح للأفراد مسارات التدريب التحويلي ، وفرص إعادة التأهيل دون الاضطرار للعودة إلى بداية مسارات التعليم مرة أخرى.
وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية ، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
كما يتم تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص ، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى ، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر بهدف توفير اللا مركزية في مجال التدريب ، وربط المحافظات بالخطط والبرامج القومية كافة في هذا المجال . واشتراط الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب واستثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها . ووضع أسس مزاولة عمليات التدريب مع بيان التزام الجهات المرخص لها بالتدريب بعرض البرامج على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها .
كما تم النص علي اشتراط صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل ، على أن يصدر وزير العمل قرارا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك بما لا يزيد على ألف جنيهاً .
وإلزام الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تقيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له والمستوي الذي بلغه.
ووافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة قانون العمل على نص المادة 19 ، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال .
وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة ال18 من:
1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2. ما تخصصه الدولة من موارد.
3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
4. عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على نص المادة 20 من قانون العمل ، والتى تحظر قيام أى شركط غير مرخصة بأعمال تدريب العمال .
ونصت المادة على :"لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ووافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا،على المادة 18 من قانون العمل التى تقضي بانشاء صندوق تمويل لتمويل تدريب العمال .
ونصت المادة بعد التعديل على :ط يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى:
1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.