بقرار من رئيس الوزراء..انشاء صندوق تمويل تدريب العمال 4 استثناءات ..يحظر على أى جهةغير مرخصة بتدريب العمال 50 جنيها عن كل عامل ..رسوم موارد صندوق التدريب واصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ، وقد وافق على 39 مادة. وأثارت المادة الثانية عشر المتعلقة بمنح العلاوة السنوية الدورية للعاملين جدلا، حيث اقترح بعض النواب زيادتها إلي 7% من أجر الاشتراك التأميني، إلا أن الحكومة اعترضت علي هذا الأمر، وانتهي الأمر إلي رفض المقترح والابقاء علي النص الوارد من الحكومة واللجنة وهو استحقاق العاملين الذين تسرى في شانهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني. ومن جانبه أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم، حيث أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل. جاء ذلك تعقيبا على طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يتضمن مشروع قانون العمل، النص على العمالة المنزلية. ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل. كما يهدف إلي إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة . تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات. ويهدف أيضا إلي وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل . معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي ، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها. وقد أنتهي مجلس الشيوخ من مناقشة المادتين ( 1 ) و ( 2 ) ، وقد تضمنا تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة فى مشروع القانون ومجال التطبيق ، حيث تم وضع تعريف لكل من ( العامل ، صاحب العمل ، الأجر ، الأجر الأساسي ، الأجر المتغير ، الأجر التأميني ، المتدرج ، مقابل الخدمة ، نصيب العامل في الأرباح ، السخرة ، وكالات التشغيل الخاصة ، العامل غير المنتظم ، التوفيق ، الوساطة ، التحكيم ، شرط ومشارطة التحكيم ، الإضراب ، التدريب ، المنشأة الصناعية .. ) والعديد من المصطلحات. كما وافق المجلس الأحكام العامة وهي المواد من المادة ( 3 ) حتى المادة ( 13 ) وتتمثل أهم ملامحها في الآتي : النص صراحة على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل كافة ، وحظر تشغيل العمال سخرة وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم ( 12 ) من الدستور. وحظر التمييز في شروط وظروف العمل بسب اختلاف الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة ، أو الانتماء السياسي ، أو الانتماء النقابي ، أو الموقع الجغرافي ، أو لأي سبب آخر . واستثناء بعض الطوائف من الخضوع لأحكام قانون العمل . توقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون وإن كان سابقاً على العمل به ما دام تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة فيه. ونص القانون علي إعفاء العمال والصبية المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقين عن هؤلاء من الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي والدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون والنص على مسئولية أصحاب العمل بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها ألحكام هذا القانون أو لوائح المنشأة المعتمدة أو اتفاقيات العمل الجماعية . ووجوب أن يحد القرار أو الحكم الصادر بحل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أجلا للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق والنص على استحقاق العاملين الذين تسرى في شانهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 3 ٪ ) من أجر الاشتراك التأميني. كما وافق المجلس علي مواد التدريب وهي المواد من 14 وحتي 29 وتتضمن تنظيم قواعد الاستثمار في التدريب الذي ينشأ خارج المنظومة الرسمية بهدف تهيئة القوي البشرية لممارسة أنشطة العمل المهنية الإنتاجية أو الخدمية أو من أجل تمكين المتدرب من المشاركة في مجالات الحياة بمختلف أشكالها ووفقا لاحتياجاته وقدراته. وتنظيم عمل الجهات المشاركة في تأهيل القوى البشرية ورفع كفاءتها من خلال التدريب المهنى على الحرف التي لا يلزم لمارستها ضرورة الانتظام في دراسة لسنوات دراسية محددة المدة ، كما يفتح للأفراد مسارات التدريب التحويلي ، وفرص إعادة التأهيل دون الاضطرار للعودة إلى بداية مسارات التعليم مرة أخرى. وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية ، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. كما يتم تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص ، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى ، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر بهدف توفير اللا مركزية في مجال التدريب ، وربط المحافظات بالخطط والبرامج القومية كافة في هذا المجال . واشتراط الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب واستثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها . ووضع أسس مزاولة عمليات التدريب مع بيان التزام الجهات المرخص لها بالتدريب بعرض البرامج على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها . كما تم النص علي اشتراط صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل ، على أن يصدر وزير العمل قرارا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك بما لا يزيد على ألف جنيهاً . وإلزام الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تقيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له والمستوي الذي بلغه. ووافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة قانون العمل على نص المادة 19 ، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال . وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة ال18 من: 1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت. 2. ما تخصصه الدولة من موارد. 3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 4. عائد استثمار أموال الصندوق. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. كما وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على نص المادة 20 من قانون العمل ، والتى تحظر قيام أى شركط غير مرخصة بأعمال تدريب العمال . ونصت المادة على :"لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة: منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون. جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها. المنشآت التي تتولى تدريب عمالها. الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. ووافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا،على المادة 18 من قانون العمل التى تقضي بانشاء صندوق تمويل لتمويل تدريب العمال . ونصت المادة بعد التعديل على :ط يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى: 1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية. 2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.