رئيس جامعة المنوفية والمحامي العام يناقشان آفاق التعاون المجتمعي    عاجل- مدبولي يتفقد وحدة طب الأسرة بالودي: السعي لإحداث نقلة نوعية في الصحة والتعليم ضمن "حياة كريمة"    عاجل.. ننشر قرار المحكمة بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في قطاع غزة    "إكسترا نيوز": تحرك شاحنات القافلة ال 100 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة    الخارجية الروسية: سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا    تورم قدم مصطفى محمد يهدد مشاركته أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025    عصابات الكتعة.. القبض على 13 متهمًا باستغلال الأطفال بالتسول بالقاهرة    للكشف على قواه العقلية.. محكمة الجنايات تُودِع قاتل شقيق زوجته بمستشفى المعمورة للطب النفسي    ضبط بؤر لتجارة المخدرات بعدة محافظات.. ومصرع 5 عناصر إجرامية بأسوان    بحضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والثقافية.......تفاصيل احتفالية "علي أحمد باكثير.. 115 عامًا من التأثير"    فاضل 57 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يُحدد فلكيًا    أمريكا ترفع مكافأة الترحيل الذاتي للمهاجرين إلى 3 آلاف دولار    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    بسبب هاتف محمول.. تجديد حبس المتهم بإضرام النيران بسيارة موظف في حدائق القبة    الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة.. وهذه المنطقة الأكثر برودة فى مصر    إحالة مديري مدرسة التربية السمعية الحالية والسابق للمحاكمة لإهمالهما في واقعة اعتداء جنسي على تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة    شاهندا المغربي حكماً للمقاولون والطلائع في كأس عاصمة مصر    روسيا تبارك انتخاب خالد العناني لرئاسة اليونيسكو: فرصة لإعادة الحياد إلى المنظمة    أبطال وصناع "ميد تيرم" ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس    وكيل التعليم بأسيوط يتفقد مدارس الغنايم ويشيد بتفعيل البرامج العلاجية والقرائية    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    الرعاية الصحية: إدخال أحدث تقنيات الفاكو لعلاج المياه البيضاء ودعم السياحة العلاجية بجنوب سيناء    الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يلتقي الفنان خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» أعاد للقرآن حضوره الجماهيري    هندسة بنها بشبرا تحصل على جائزة الإبداع والتميّز في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي    محمد صلاح يعادل الصقر ويتخطى أبو جريشة فى قائمة هدافى أمم أفريقيا    مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة    رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بمركز طب الأسرة فى قرية الفهميين    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    بالفيديو.. رئيس مصلحة الضرائب يوضح خطوات التعامل مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية    البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي بوادي النطرون    بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عدداً من مشروعات حياة كريمة بالجيزة    وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس "نورينكو" لبحث التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتعدين    كامل الوزير: فائض إنتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس قد يلبي احتياجات السوق المصري    ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى    بالفيديو.. الحمصاني: منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة تمسان الخدمات الأساسية للمواطنين    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    4 وزراء ومحافظين يشهدون احتفالية انضمام 3 مدن مصرية جديدة لشبكة اليونسكو    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لإلزام ملاك المركبات المتروكة بالشارع بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين بعد الصدور
نشر في صدى البلد يوم 21 - 11 - 2021

تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي خلال المرحلة المقبلة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تشكل المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها أحد المشكلات الرئيسية المتسببة في إعاقة حركة المرور والمشاة وانتظار السيارات؛ خاصة داخل المدن ، فضلا عن صداها في تشويه المظهر الحضاري الذي نسمي الدولة إلى تعظيمه.
و اشارت المذكرة الايضاحية فوضت المادة الثانية وزير الداخلية في إصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون بعد إقراره بحب ما تضمنته المادة 65 مكرراً " 1 " من المشروع وذلك لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة أو أنقاضها أو المسئول عنها وضوابط وسيلة إعلانه إلكترونياً.
تعديلات قانون المرور الجديد.. متى يطبق في الشارع
و الزمت المادة الثالثة المشروع ملاك المركبات أو المسئولين عنها أو عن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.

و عرفت التعديلات المركبات المهملة : بالمركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.
و عرف القانون أنقاض المركبات بانها هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .

المركبات المتروكة
و عرف القانون المركبات المتروكة بانها المركبات التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاضي لمرتيات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها يرفعها وأماكن إيداعها ولم يتقد كوالانهاء المراوات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ان تاريخ الاخطار .

تنص المادة 65 " علي أنه يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة التي لم يسبق رفعها ، أو أنقاض المركبات ، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوانها اليومي قرار من المحافظ المختص ، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة . ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة ، ومكان تواجدها ، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها .
تتولي المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنها ، متى كان معلونا بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال ( 48 ) ساعة من تاريخ الرفع . ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ولمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال ستين يونا من تاريخ إعلانه ، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإبداع والإبواء .

و نصت ال مادة ( 65 مكرر ) : انه لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق ، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قانوني ، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيواء للخزانة العامة
و نصت المادة 65 مكرر انه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما تاريخ إخطاره على النحو المبين بالمادة السابقة ، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( 76 ، قانون تنظيم التعاقدات إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو الجنة التصرف في المركبات محافظة برناس لحافظ المختص أو من ينيبه ، وتضم في عضويتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وذلك على سبيل الأمانة وتعلى مطالبات دائنة لمدة ستة أشهر ، فإذا تقدم مالكها إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب ع والنفقات التي تكبدتها الدولة من ثمن والرسوم والغرامات المستحقة وكافة نفقات ة المبيع المبيع ، ويصدر بتحديد نفقات الرفع وا فإذا لم يطالب مالك المركبة أو أنقاض خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة تؤول .

بصفة نهائية ، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية المالك أو المسئول عنها إذا كان معلوما بالطرق المقرة قانونا ويجوز تحصيله بطريق يتم تحصل الفارق من الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .

و نصت المادة ( 65 مكرر 11 " ) : إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة وفي جميع الأحوال يخصص نسبة 15 % من الإيراد المحقق من بيع المركبات وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .
( المادة الثانية ) يصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم ( 66 ) لسنة 1973 لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.
والزمت المادة الثالثة ملاك المركبات أو أنقاض المركبات أو المسئولين عنها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون ، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.