تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي خلال المرحلة المقبلة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تشكل المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها أحد المشكلات الرئيسية المتسببة في إعاقة حركة المرور والمشاة وانتظار السيارات؛ خاصة داخل المدن ، فضلا عن صداها في تشويه المظهر الحضاري الذي نسمي الدولة إلى تعظيمه. و اشارت المذكرة الايضاحية فوضت المادة الثانية وزير الداخلية في إصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون بعد إقراره بحب ما تضمنته المادة 65 مكرراً " 1 " من المشروع وذلك لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة أو أنقاضها أو المسئول عنها وضوابط وسيلة إعلانه إلكترونياً. تعديلات قانون المرور الجديد.. متى يطبق في الشارع و الزمت المادة الثالثة المشروع ملاك المركبات أو المسئولين عنها أو عن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
و عرفت التعديلات المركبات المهملة : بالمركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية. و عرف القانون أنقاض المركبات بانها هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
المركبات المتروكة و عرف القانون المركبات المتروكة بانها المركبات التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاضي لمرتيات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها يرفعها وأماكن إيداعها ولم يتقد كوالانهاء المراوات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ان تاريخ الاخطار .
تنص المادة 65 " علي أنه يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة التي لم يسبق رفعها ، أو أنقاض المركبات ، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوانها اليومي قرار من المحافظ المختص ، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة . ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة ، ومكان تواجدها ، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها . تتولي المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنها ، متى كان معلونا بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال ( 48 ) ساعة من تاريخ الرفع . ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ولمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال ستين يونا من تاريخ إعلانه ، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإبداع والإبواء .
و نصت ال مادة ( 65 مكرر ) : انه لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق ، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قانوني ، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيواء للخزانة العامة و نصت المادة 65 مكرر انه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما تاريخ إخطاره على النحو المبين بالمادة السابقة ، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( 76 ، قانون تنظيم التعاقدات إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو الجنة التصرف في المركبات محافظة برناس لحافظ المختص أو من ينيبه ، وتضم في عضويتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وذلك على سبيل الأمانة وتعلى مطالبات دائنة لمدة ستة أشهر ، فإذا تقدم مالكها إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب ع والنفقات التي تكبدتها الدولة من ثمن والرسوم والغرامات المستحقة وكافة نفقات ة المبيع المبيع ، ويصدر بتحديد نفقات الرفع وا فإذا لم يطالب مالك المركبة أو أنقاض خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة تؤول .
بصفة نهائية ، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية المالك أو المسئول عنها إذا كان معلوما بالطرق المقرة قانونا ويجوز تحصيله بطريق يتم تحصل الفارق من الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
و نصت المادة ( 65 مكرر 11 " ) : إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة وفي جميع الأحوال يخصص نسبة 15 % من الإيراد المحقق من بيع المركبات وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية . ( المادة الثانية ) يصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم ( 66 ) لسنة 1973 لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره. والزمت المادة الثالثة ملاك المركبات أو أنقاض المركبات أو المسئولين عنها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون ، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .