بدأ أمس، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 2750، لسنة 2021، والذي يقضي بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وهيئات وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية الهيئات العاملية، والعاملين بالقطاع العام، إلى عملهم، إلا من بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة ل فيروس كورونا، أو تقديم شهادة مسحة تحليل PCR سلبية، لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام. محاولات التزوير وحذرت أجهزة الدولة المختلفة من اللجوء إلى الشهادات المزورة، بعدما ظهر على السطح، محاولات البعض لتزوير شهادات لقاح كورونا، مؤكدين أن من يلجأ لهذه المحررات المزورة يقع تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبته لتزوير محررات رسمية. كما تمكنت مباحث الأحوال المدينة في وقت سابق من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، تخصص في تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا، وبيعها لراغبي السفر، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أنه لا يمكن تزوير شهادات كيو آر كود والشهادات الورقية الخاصة. بعد تطبيق قرارات الحكومة.. تزوير شهادات تطعيم كورونا يعرضك للحبس 10 سنوات محافظ كفرالشيخ يتجول بالديوان العام للاطلاع على شهادات تلقي العاملين للقاح كورونا الفرق بين الشهادات المزورة والأصلية وشدد عبد الغفار، على أنه من يلجأ لتزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، فإنه يعرض نفسه للإجراءات القانونية والعقوبات الكبيرة وفقا للوائح في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك فروق بين الشهادات السلمية والمزورة تتمثل في التالي: * متن الورق المطبوع به الشهادة * العلامة المائية في الشهادة * رمز كيو آر الموجود بالشهادة * الختم الرسمي بوزارة الصحة لا يختفي أو يتلاشى من الشهادة. السجن من 3 إلى 10 سنوات وأضاف عبدالغفار أنه تم توجيه الأمن بالوزارة ومنشآتها المختلفة إلى الكشف على أى عملية تزوير شهادات تطعيم كورونا خلال الفترة الحالية فى ظل منع الموظفين من دخول المنشآت الحكومية والجامعات. وتخضع جريمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا تحت بنود تزوير المحررات الرسمية، والتي تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس، بينما تعد جنحة في حال التزوير في المحررات العرفية، ويعد التزوير في شهادات كورونا تزويرا فى محرر رسمى، يعاقب صاحبه بالسجن لمدة من 3 إلى 10 سنوات، وفقا لمواد قانون العقوبات والتي نستعرضهم في التالي: المادة 211 من قانون العقوبات تنص على: "إن الموظف العام يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزور"ة. المادة 212 من قانون العقوبات تنص على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات". المادة 213 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها" المادة 214 مكرر من قانون العقوبات تنص على: "كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين". وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.