هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. وقالت الدار عبر الفيسبوك، الأصل إفراد الميت بالدفن في القبر، وفي حال امتلاء القبور يتم الدفن في قبور أخرى، ولا يدفن أكثر من ميت في العين الواحدة، إلا في حال امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها؛ فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو خلاف الأصل، ويجوز حينئذ جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في عين واحدة، مع مراعاة الفصل بينهم بحاجزٍ ما أمكن ولو بشبر من تراب.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ] اه.
هل يجوز صلاة الجنازة بالحذاء قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مُصَلٍّ مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر.
وأضاف المفتي في إجاته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالحذاء؟»: فإذا صُلِّيَتْ في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدعَى لكثرة المصلين التي هي من آكد مندوباتها، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها؛ فإن وجد بهما خبثًا -نجاسة- مسحهما بالأرض وصلى.