أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا تأدية صلاة الجنازة بدون وضوء، إلا فى حالة عجز المسلم عن الوضوء فيجوز له أن يتيمم، مشيرة إلى أنه لا يصح التيمم أيضًا مع إمكان الماء حتى وإن خاف فوات الصلاة. جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية يقول فيها "هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟" وأجابت الإفتاء، أن الصلاة دون وضوء أمرًا غير جائز مستدلة، بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب "ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ"