رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 حلول مؤقتة لجأت إليها الحكومة بدلا من قانون المرور الجديد
نشر في صدى البلد يوم 30 - 09 - 2021

شهد قانون المرور العديد من التعديلات على مدار السبع سنوات الماضية ولا يزال ينتظره العديد من التعديلات الجديدة التي انتهت الحكومة منها وفي انتظار مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني المقرر انعقاده 2 أكتوبر المقبل، حيث كانت التعديلات بمثابة حلول مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد.

1- عقوبة السائق السكران
شهد 23 نوفمبر 2014، إصدار قرار جمهوري بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي نص على استبدال نص المادة 76 من القانون بالنص الآتي: '' مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو السكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكتر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس''.

2- لوحتان معدنيتان
وفي 2 يوليو 2014، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وأبرزها أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه.

كما نصت التعديلات على أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة.
كل ما تريد معرفته عن مخالفات المرور والتظلم عليها
الوزراء: الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في هذه السن
هذا بالإضافة إلى تغليظ عدد من الغرامات والعقوبات أبرزها أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.

3- سيارات ذوي الإعاقة
نشرت الجريدة الرسمية في 24 يوليو 2019، قرار وزير الداخلية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وجاء فى القرار، يستبدل نص المادة 159من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونص على : تزود المركبة بالأجهزة الكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها من مقدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية التى تحددها الهيئة الوطنية المختلفة، على أن تصرف علامة مميزة لتلك المركبات تلصق فى مكان ظاهر بالزجاج الأمامى لها بمعرفة إدارة المرور المختصة وذلك بالمركبات الخاصة بها، أو عند الترخيص لها لأول مرة، أو عند نقل القيد، أو نقل الملكية، أو تجديد الترخيص، وذلك وفقا للقانون النموزج المرفق مقابل 5 جنيه قيمة تكاليف الطباعة والإصدار.

4- شريحة إلكترونية
وفي 3 يونيو 2020، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وقتها، القرار رقم 877 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ونص القرار على أن يستبدل بنصي المادتين رقمي (216، 223 "الفقرة الثالثة") من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصين الآتيين:
مادة 216:
يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، إضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات أخرى، ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها 75 جنيهًا، للرخصة كل 3 سنوات تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك، ويجوز في الوحدات الترخيصية التي تعمل بنظام الحاسب الآلي أن يكتفي بالنموذج الصادر عنه وفقا للبرامج المعدة لذلك.
مادة 223 "الفقرة الثالثة":
يحتوي ذلك الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد، تتضمن كل البيانات المتعلقة بالمركبة وهي "سنة الصنع، الماركة، الطراز، الشكل، اللون، رقمي الشاسيه والموتور"، والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهي "الرقم، نوع الترخيص، الوحدة الترخيصية"، والبيانات الخاصة بمالكها وهي "الاسم والعنوان والرقم القومي، رقم التليفون، البريد الإلكتروني الشخصي إن وجد"، وذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد قيمتها 75 جنيهًا.

5- الملصق الإلكتروني
آخر هذه التعديلات أو المسكنات كانت في مطلع مارس الماضي عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بإضافة مادة جديدة «رقم 51 مكررًا»، بأن بفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
واستحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مسكنات جديدة
وافقت مجلس الوزراء على تعديلان لقانون المرور خلال الاجازة البرلمانية، منها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل آخر، الشهر الماضي، يتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.