تحويل قصور الثقافة إلى حضانات يُشعل الغضب تحت قبة مجلس النواب    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    باير ليفركوزن يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى بايرن ميونخ    ثلاثي هجومي ل ميلان أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا    مفاجأة.. قرار صادم تقترب لجنة التظلمات من إعلانه    محافظ الدقهلية يتفقد المصابين في حادث حريق قرية أبو زاهر بمركز شربين بالمستشفى الدولي بالمنصورة..صور    رغم زيارة ترامب لدول الخليج.. نتنياهو يعلن تمسكه بخطة احتلال قطاع غزة.. وحماس : التهديدات لن ترهبنا    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    معرض بعنوان «مصر تكشف عن نفسها» بمتحف قصر هونج كونج    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    لقاء مشترك بين المصري الديمقراطي الاجتماعي ونظيره السويدي لتعزيز التعاون الحزبي    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    عبير منير: بوسي شلبي كانت تعشق محمود عبدالعزيز وما يحدث ظلم لها    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    الزمالك يتأهل للدورى الممتاز ب لكرة السلة سيدات    ختام الأسبوع ال 38 ل «أهل مصر»    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين "الطاهر" و"النافع"    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة المشروعات الصغيرة    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة ياسمين عبد العزيز.. على المريض المتضرر من الأطباء تقديم شكوى للنقابة
نشر في صدى البلد يوم 18 - 07 - 2021

يعاقب الطبيب في حالة الإهمال الطبي الحقيقي، أو أن الطبيب المعالج غير متخصص، أو أن المستشفى غير مؤهل، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل.
وتمثل الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية، عائقًا حقيقيًا أمام استمرار تقديم الخدمة الطبية، وانتشرت حالات الاعتداء على الأطباء منذ سنوات للعديد من الأسباب منها حالات النقص في الأدوية والإمكانات بالمستشفيات، وحالات التوتر لأهل المرافقين للمريض وعددهم الكبير، مما ينتج عنه احتكاك بين الأطباء وأهالي المرضى ينتهي بالاعتداء على الطبيب.

مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز

وعقب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، علي ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا إنه سيتم محاسبة الطبيب في حالة وقوع الجريمة عليه، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل.
وأضاف عضو المجلس ، إنه يجب التفرقة في البداية ما بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي الوارد حدوثه.
رفيق الشهيد منسي.. إنقاذ أحد أبطال "ملحمة البرث" بعد إصابته بثقوب في الرئة
انفوجراف.. كيف آمنت الصحة احتفالات عيد الأضحى
الصحة: هذه الأطعمة تقي من فيروس كورونا
الصحة: غرامة تصدير أو استيراد ال"بلازما" تصل إلى مليون جنيه.. وإطلاق المشروع القومي للتبرع
وأكد الزيات في تصريحات لصدى البلد، أن الخطأ الطبي من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية أثناء العلاج، بعد إجراء العملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية.
وأضاف، أن الإهمال الطبي يعني أنه قد يكون الطبيب غير متخصص أو يعمل في مكان غير مؤهل أو تستطيع أن تتعامل مع مثل هذه الحالات، وهناك فارق كبير بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد في الحدوث.
وأكد أنه في حالة إثبات خطأ طبي سيحاسب الطبيب بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، وعن طريق الحساب في النقابة، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل.

الاعتداء على الطبيب أثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية
و قال الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام لأطباء مصر ، إن الاعتداء على الطبيب أثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الأمم المتحدة، مضيفا أن الاعتداء ليس على الأطباء فقط بل على المريض والذي يحتاج رعاية كاملة لشفائه.
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه يجب عمل قانون خاص بالاعتداء على الأطقم الطبية وان تغلظ العقوبة، مضيفا أن الدول العربية كالسعودية تضع عقوبة تصل للسجن لمدة عشر سنوات، أو الغرامة التى تصل إلى مليون ريال، والكويت إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أنه من الضروري تفعيل إدارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الأمنية، مضيفا انه يجب توفير المستلزمات والاجهزة الطبية والتي هي أساس افتعال المشاكل.
واضاف، إنَّ قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.
وأضاف عبدالحي ، أنَّ المادة 10 من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وأكّد أنَّه في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أنَّه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وذكر أنَّ المادة 11 من القانون نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
وأكّد أنَّه يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
وأوضح أنَّ المادة 12 نصت على أنَّه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكّدًا أنَّه وفقا للمادة 6 من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
على المريضي المتضرر من الأطباء تقديم شكوى للنقابة
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ان على المريضي المتضرر من الأطباء تقديم شكوى للنقابة الفرعية التابع لها حتى يتم التحقيق فيها.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه يجب إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي يحدد نوع العقوبات المتخذة على الطبيب من إهمال أو خطأ أو جناية، والذي يتيح رفع التهمة الجنائية عنه بالخطأ الطبي.
وأضاف أنه يجب عمل قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وجعلها جناية لا يجوز التصالح فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.