يختص قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي لسنة 2020، بإيضاح شروط العمل بمهنة العلاج الطبيعي وذلك من أجل حماية المرضي وعدم انتحال الأشخاص الطبيعيين صفة طبيبب علاج طبيعي. وفي هذا الصدد نصت المادة (الأولي) من القانون علي أنه مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون. و ألزمت المادة (الثامنة) من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل. ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد امتحانات كليتي العلاج الطبيعي والتمريض.. صور علاج مرضى كورونا ضمن برتوكول العلاج الطبيعى بدمياط ووفقا للمادة (التاسعة) فإنه لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون. ونصت المادة ( الحادية عشر) علي أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود. و أشارت المادة (الثانية عشر) إلي أنه يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى: 1 - الإنذار. 2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين. 3 - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.