نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تداول منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الداخلية، نفت صحة ما تداول بشأن المنشور المتداول يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال ، مؤكدا ان هذه المنشور مزيف . الحكومة: عند اختراق هاتفك وتعرضك لابتزاز اتصل بهدا الرقم مجلس الوزراء ينفي انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وفي هذا السياق نستعرض عقوبات اختراق الهواتف الشخصية:
عقوبة اختراق الهواتف
نصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه: أ- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت في مكان خاص، أو عن طريق التليفون. ب- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص في مكان خاص. وبناءً على ذلك فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمرٌ مجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا. كما نص قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" على الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص. ونصت المادة 18 من القانون على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.