المستشار محمود فوزى يوضح أهم القواعد المنظمة لتشكيل اللجان النوعية بالشيوخ    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي    البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم 26 أكتوبر بارتفاع جماعي للمؤشرات    «التضامن»: الخطوط الساخنة استقبلت أكثر من 149 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى خلال شهر سبتمبر    لأول مرة بعد وقف إطلاق النار، الصحة العالمية تجلي 41 مريضًا من غزة    ترامب: سيكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 400 شاحنة محملة ب10 آلاف طن مساعدات إلى غزة    بيراميدز يستضيف «التأمين» الإثيوبى في دوري الأبطال    ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة    كلاسيكو الأرض| موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. والقنوات الناقلة    آخر تطورات حالة إمام عاشور وموعد ظهوره في مباريات الأهلي    ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. وتحرير 300 محضر بأسيوط    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    «ده أخركم».. ضبط سيدة بتهمة التعدي على أطفالها داخل حمام في الغربية    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    كيف تجهزين "لانش بوكس" صحي لأيام الامتحانات؟    وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى طوخ    صحة الدقهلية تناقش آليات خطة خفض معدلات الزيادة السكانية    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    بتروجت: وافقنا مبدئيا على انتقال حامد حمدان للزمالك في يناير    بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول الأخرى    اعتقالات ومداهمات إسرائيلية فى الضفة الغربية    «واشنطن بوست»: ترامب يصعد التوترات مع كندا برفع الرسوم الجمركية    درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة فى الحوامدية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصرى الكبير    بعد تصدره التريند.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء عند 63 جنيها    «مدبولي»: محافظة السويس تحظى بنصيب مهم من أولويات استثمارات الدولة    هل تغير سعر الفائدة على شهادات بنك مصر؟ وما الشهادات المتاحة؟    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة والصين تعملان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري    الدكتور خالد عبدالغفار يتابع اللمسات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة    7 ملايين و180 ألف خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية    وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 26 أكتوبر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    بعد قفزته 800 جنيه.. كم سجل سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-10-2025 صباحًا؟    رغم ارتفاع أسعاره.. ما هي الأبراج التى تحب الاستثمار في الذهب؟    الأنبا كيرلس في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدانية الكنيسة راسخة في قداستها وجامعيتها ورسوليتها منذ مجمع نيقية    «التعليم» تعلن أحقية معلمي الحصة في صرف المستحقات المالية 2024/2025    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    ميراث الدم يدفع عاملًا لإنهاء حياة سائق بالوراق    أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    النائب خليل: مصر بقيادة السيسي منارة للسلام وصوت للحكمة    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربطه ودهن جسمه عسل وألقاه للحشرات .. عقوبات رادعة تواجه الأب المتهم بتعذيب طفله
نشر في صدى البلد يوم 01 - 06 - 2021

"أب يعامل ابنه بعنف شديد، ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني، يضرب ضرب شديد، ويربط ثم يرميه فوق السطح، ودهن جسمه عسل أسود؛ علشان الحشرات تأكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة، ومكان أعيش فيه أنا وأولادي " ، كانت هذه هي مضمون الرسالة التى بعثتها الأم عبر مواقع التواصل لتستنجد بالآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

و أكد مصدر بنجدة الطفل، أنه تلقى بلاغا من والدة طفل العسل، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل هذا التصرف المشين به، موضحا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها؛ إذا تحدثت عما يفعله في ابنه وطلبت الحماية لها وله.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما استغاثت الأم ب خط نجدة الطفل، والذي حرر محضرا بنيابة شبين القناطر والتى باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الأب المتهم بالواقعة.
وأدلت الأم بأقوالها فى التحقيقات، إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو، الثلاثاء الماضي، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك، وتباع على سيارة نقل، بإخبار أحد الجيران له، أن نجله "محمد" قفز على سطح منزلهم للسرقة، وهو ما استفز الأب، فقام بتوثيق الطفل، وسكب العسل عليه، وتركه على السطح لمدة ساعة، وبعدها أطلق سراحه.

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل
حكم ضرب الزوجة وإهانتها .. الإفتاء: فاعله آثم شرعا


وتابعت الأم فى التحقيقات أن زوجها ، دائم التعدى عليها وعلى أبنائه "محمد" 7 سنوات و"عاصم" 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل ولكنه عصبى ويقوم بضربها هى والأولاد بوحشية؛ فقررت البحث عن جهة لحماية طفلها فاستغاثت بنجدة الطفل التى أحالت الواقعة للنيابة.

القبض على المتهم بإلقاء طفله للحشرات

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحجز المتهم بتوثيق طفله والقاء العسل عليه وتركه للحشرات والذباب أعلى سطح منزله، بحجة تأديبه؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة، بإحالة الطفل إلى الطب الشرعي؛ لبيان الإصابات التي تعرض لها نتيجة عنف والده، والتحفظ على تليفون الأم الذي صورت به الواقعة؛ لفحصه.


عقوبة ضرب الأطفال

لا يوجد نص صريح فى القانون يتعلق بتعذيب الأطفال، و لكن يوجد نص يعاقب على جريمة الضرب والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد فى حال استخدام أداة ووجود ترصد للمجنى عليه.

و نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها .
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنين ،ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ،كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

و فى حال إذ لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

عقوبات أخرى للعنف ضد الأطفال

نصت المادة 268 من قانون العقوبات ، وتحديدا الباب الرابع منه على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) .


العقوبة بقانون الطفل

نصت المادة 116 مكرر على أن : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.