مستقبل وطن بالأقصر يقيم مخيمات لخدمة طلاب الثانوية العامة 2025    وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتفقدان إنشاءات الحرم الجديد للجامعة الفرنسية    «إعلام القاهرة» تنظم مؤتمر «إيجيكا 2025».. ومطالب بإضافة برامج ل«الإعلام العلمي»    هل تصل للفصل؟.. تعرف على عقوبة حيازة الهاتف في لجان الثانوية العامة    وصول 1912 حاجًا و49 باص من حجاج البر إلى ميناء نويبع    نص مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بعد موافقة "النواب"    وزيرة التخطيط: 15.6مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020    بالأرقام.. إزالة 841 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة ببني سويف ضمن الموجة ال26    التموين تنتهى من صرف مقررات يونيو بنسبة 65%    رئيس مجلس النواب يحيل عدد من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة    الرئيس السيسى يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة وأهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية.. ويحذر: استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره جسيمة على الجميع    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    مصطفى بكري: مصر لن تقف في خندق واحد مع إسرائيل مهما كانت الخلافات المذهبية مع إيران    البريميرليج يحتفي بمحمد صلاح فى عيد ميلاده ال33: "بطل الدوري الإنجليزي"    إمام عاشور يجري جراحة عاجلة في الكتف قبل الالتحاق ببعثة الأهلي إلى نيو جيرسي    مجلس الزمالك يجتمع اليوم لحسم ملفات فريق الكرة    بسبب أعمال شغب.. إحالة 4 طلاب بالثانوية العامة للتحقيق بكفر شكر    المشدد 7 سنوات لمتعاطي حشيش وشابو في قنا    فرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة ببورسعيد بعد امتحانات اليوم الأول.. فيديو    مدحت العدل ومحمد الشرنوبى يشاركان فى تشييع جنازة نجل صلاح الشرنوبى    تجاوزت ال 186 مليون جنيه.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو في مصر    حياة جديدة.. العرافة البلغارية بابا فانجا تتنبأ ب مصير أصحاب هذه الأبراج الثلاثة قبل نهاية 2025    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نواجه حدثا لم نشهد مثله فى بات يام جراء هجمات إيران    «توبة».. تفاصيل ألبوم «أبو» الجديد صيف 2025... 6 أغاني تُطرح تباعًا    روبي تتألق بالأحمر في أخر حفلاتها.. وفستانها يثير الجدل    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    انعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية 17 يونيو    10 فوائد لتناول الشوفان.. يعالج الالتهاب بالجسم والإمساك ويخفض وزنك    طهران تؤكد استمرار الهجمات على إسرائيل وتصفها ب"الرد المشروع"    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال33 ب "تورتة صغيرة"    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    عراقجي: الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم الأمريكي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق في حملات ضد التلاعب بأسعار الخبز    ضبط 59804 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات مكثفة على الطرق والمحاور    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 15 يونيو 2025    اعتماد النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربطه ودهن جسمه عسل وألقاه للحشرات .. عقوبات رادعة تواجه الأب المتهم بتعذيب طفله
نشر في صدى البلد يوم 01 - 06 - 2021

"أب يعامل ابنه بعنف شديد، ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني، يضرب ضرب شديد، ويربط ثم يرميه فوق السطح، ودهن جسمه عسل أسود؛ علشان الحشرات تأكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة، ومكان أعيش فيه أنا وأولادي " ، كانت هذه هي مضمون الرسالة التى بعثتها الأم عبر مواقع التواصل لتستنجد بالآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

و أكد مصدر بنجدة الطفل، أنه تلقى بلاغا من والدة طفل العسل، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل هذا التصرف المشين به، موضحا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها؛ إذا تحدثت عما يفعله في ابنه وطلبت الحماية لها وله.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما استغاثت الأم ب خط نجدة الطفل، والذي حرر محضرا بنيابة شبين القناطر والتى باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الأب المتهم بالواقعة.
وأدلت الأم بأقوالها فى التحقيقات، إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو، الثلاثاء الماضي، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك، وتباع على سيارة نقل، بإخبار أحد الجيران له، أن نجله "محمد" قفز على سطح منزلهم للسرقة، وهو ما استفز الأب، فقام بتوثيق الطفل، وسكب العسل عليه، وتركه على السطح لمدة ساعة، وبعدها أطلق سراحه.

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل
حكم ضرب الزوجة وإهانتها .. الإفتاء: فاعله آثم شرعا


وتابعت الأم فى التحقيقات أن زوجها ، دائم التعدى عليها وعلى أبنائه "محمد" 7 سنوات و"عاصم" 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل ولكنه عصبى ويقوم بضربها هى والأولاد بوحشية؛ فقررت البحث عن جهة لحماية طفلها فاستغاثت بنجدة الطفل التى أحالت الواقعة للنيابة.

القبض على المتهم بإلقاء طفله للحشرات

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحجز المتهم بتوثيق طفله والقاء العسل عليه وتركه للحشرات والذباب أعلى سطح منزله، بحجة تأديبه؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة، بإحالة الطفل إلى الطب الشرعي؛ لبيان الإصابات التي تعرض لها نتيجة عنف والده، والتحفظ على تليفون الأم الذي صورت به الواقعة؛ لفحصه.


عقوبة ضرب الأطفال

لا يوجد نص صريح فى القانون يتعلق بتعذيب الأطفال، و لكن يوجد نص يعاقب على جريمة الضرب والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد فى حال استخدام أداة ووجود ترصد للمجنى عليه.

و نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها .
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنين ،ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ،كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

و فى حال إذ لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

عقوبات أخرى للعنف ضد الأطفال

نصت المادة 268 من قانون العقوبات ، وتحديدا الباب الرابع منه على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) .


العقوبة بقانون الطفل

نصت المادة 116 مكرر على أن : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.