وزير «السياحة» يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير    قناة إسرائيلية: ترامب يتفق مع نتنياهو على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    رسميا.. تحديد أول مواجهتين فى دور ال16 بكأس أمم أفريقيا    سموحة يهزم الزمالك فى دورى سيدات اليد    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الإمارات تعلن سحب قواتها المتبقية من اليمن بعد مطالبة سعودية بالمغادرة فورا    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    ملامح الثورة الصحية فى 2026    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    زيلينسكي: اجتماع أمني حاسم في كييف لتحالف الداعمين مطلع يناير    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الطب البيطري و    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وكيل صحة سوهاج يلتقى أطباء قسم العظام بمستشفى طهطا لبحث تطوير الخدمات    إجراءات ضد أصحاب 19 مخبزافى السنطة بالغربية    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربطه ودهن جسمه عسل وألقاه للحشرات .. عقوبات رادعة تواجه الأب المتهم بتعذيب طفله
نشر في صدى البلد يوم 01 - 06 - 2021

"أب يعامل ابنه بعنف شديد، ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني، يضرب ضرب شديد، ويربط ثم يرميه فوق السطح، ودهن جسمه عسل أسود؛ علشان الحشرات تأكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة، ومكان أعيش فيه أنا وأولادي " ، كانت هذه هي مضمون الرسالة التى بعثتها الأم عبر مواقع التواصل لتستنجد بالآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

و أكد مصدر بنجدة الطفل، أنه تلقى بلاغا من والدة طفل العسل، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل هذا التصرف المشين به، موضحا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها؛ إذا تحدثت عما يفعله في ابنه وطلبت الحماية لها وله.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما استغاثت الأم ب خط نجدة الطفل، والذي حرر محضرا بنيابة شبين القناطر والتى باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الأب المتهم بالواقعة.
وأدلت الأم بأقوالها فى التحقيقات، إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو، الثلاثاء الماضي، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك، وتباع على سيارة نقل، بإخبار أحد الجيران له، أن نجله "محمد" قفز على سطح منزلهم للسرقة، وهو ما استفز الأب، فقام بتوثيق الطفل، وسكب العسل عليه، وتركه على السطح لمدة ساعة، وبعدها أطلق سراحه.

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل
حكم ضرب الزوجة وإهانتها .. الإفتاء: فاعله آثم شرعا


وتابعت الأم فى التحقيقات أن زوجها ، دائم التعدى عليها وعلى أبنائه "محمد" 7 سنوات و"عاصم" 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل ولكنه عصبى ويقوم بضربها هى والأولاد بوحشية؛ فقررت البحث عن جهة لحماية طفلها فاستغاثت بنجدة الطفل التى أحالت الواقعة للنيابة.

القبض على المتهم بإلقاء طفله للحشرات

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحجز المتهم بتوثيق طفله والقاء العسل عليه وتركه للحشرات والذباب أعلى سطح منزله، بحجة تأديبه؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة، بإحالة الطفل إلى الطب الشرعي؛ لبيان الإصابات التي تعرض لها نتيجة عنف والده، والتحفظ على تليفون الأم الذي صورت به الواقعة؛ لفحصه.


عقوبة ضرب الأطفال

لا يوجد نص صريح فى القانون يتعلق بتعذيب الأطفال، و لكن يوجد نص يعاقب على جريمة الضرب والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد فى حال استخدام أداة ووجود ترصد للمجنى عليه.

و نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها .
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنين ،ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ،كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

و فى حال إذ لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

عقوبات أخرى للعنف ضد الأطفال

نصت المادة 268 من قانون العقوبات ، وتحديدا الباب الرابع منه على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) .


العقوبة بقانون الطفل

نصت المادة 116 مكرر على أن : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.