تقدم المستشار القانوني عمر الأصمعي وكيلا عن الإعلامي أحمد موسى، ببلاغ الي النائب العام المستشار حماده الصاوي ضد المدعو أيمن منصور ندا لقيامه بإرتكاب جرائم السب والقذف والتنمر من خلال منشور كتبه احتوى على عبارات جرمها المشرع ووضع لها موادا تحدد عقاب من تصدر عنه. وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي عمر الاصمعي أنه نصت المادة 308 عقوبات "اذا تضمن العيب او الاهانه او القذف او السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينه في المادة 171 طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس و الغرامة معا في الحدود المبينه في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 30 و 307 على ألا تقل الغرامه في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصي والا يقل الحبس عن ستة شهور" كما أنه بداية في تعريف القذف فإن المشرع المصرى وما استقر عليه القضاء وأقرته محكمة النقض بأن القذف هو اسناد واقعه محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه او احتقاره اسنادا علانية عمدية وعلة تجريم القذف هي مساسة بشرف المجني عليه واعتباره ويتخذ هذا المساس صورة خطيرة فالاسناد موضوعه واقعه محددة مما يجعل تصديقها اقرب الى الاحتمال اليه وان القانون لا يعتد بالأسلوب القولى او التالي التي يتخذه القاذف ويجتهد به في التهرب من نتيجة قذفه ، فمتى كان المفهوم من عباراته انه يريد بها اسناد امر فإن ذلك الإسناد يكون معاقب عليه