قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل. وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته « ماذا أفعل عند الإختلاف مع الإمام فى عدد الركعات هل أكمل الصلاة أم أعيدها ؟»، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا. وتابع: أنه إذا كنت متأكدًا ومتيقنًا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام. وأشار الى أنه عليك ان تصلى على النبي كثيرًا وتستحضر انك فى صلاتك . حُكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل. وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم. واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ». لو سجدت ولم أتذكر هى الأولى أم الثانية وسجدت سجدة أخرى ليطمئن قلبي فهل عليا إعادة الركعة أم ماذا أفعل فى هذه الحالة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأوضح عبدالسميع، قائلًا: أن الفقهاء يفرقون بين من تعود على السهو وبين من لم يتعود عليه، فمن يسهو كثيرًا أثناء صلاته ويشك أهو فى الركعة الثانية أم الثالثة ففى هذه الحالة يفتيه فقهاء المالكية بأن يبني على الأكثر اى عندما يشك بأن هذه السجدة هى الأولى أم الثانية فعليه أن تكون الثانية ويأتى بالركعة التى بعدها ثم يأتى بالتشهد إن كانت الركعة الثانية أو الرابعة. وأشار إلى أما من لم يسهو كثيرًا ويشك فى عدد ركعاته ففى هذه الحالة ينبغي عليه أن يبني على اليقين فإذا شك أن هذه الأولى أم الثانية فيعتبرها الأولى ويسجد السجدة الثانية ويكمل الصلاة ويسجد للسهو.