إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. وقالت الدار عبر الفيسبوك، إن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا". ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة. وأوضحت دار الإفتاء أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة ليس منهيًا عنه شرعًا لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب. وقالت دار الإفتاء إن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس إلا للحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضًا. وأضافت الإفتاء قائلة: أما مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز. وأوضحت: "أما من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له. وأشارت دار الإفتاء، إلي أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.