كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن أن الوحدات المحلية تتابع تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات والورش والمطاعم، وأنه تم رصد 8527 مخالفة حتى السبت الماضى، حيث إنه تم إغلاق 3576 محلا، وتم غلق 21 سوقا و187 مطعما. وأضاف في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه تم إغلاق 2544 مقهى و1390 ورشة وإغلاق 809 محلات، مشيرا إلى أن هناك إصرارا من الدولة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن فى المحافظات. يذكر أن الحالة الوحيدة التى يمكن أن يتم تغيير فيها مواعيد فتح وغلق المحال التجارية التى فرضتها الدولة، هى تغيريها بناء على طلب المحافظ إذا وجد أن هناك ضرورة لتغيير بعض المواعيد للمحال الموجودة بمحافظته، فعلى المحافظ أن يرفع طلبا لوزير التنمية المحلية باعتباره رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال ويعرض الأمر على اللجنة وهى التى تقرر. وأكد أنه إذا رأى محافظ أن هناك بعض الورش غير مغلقة للراحة في المناطق السكنية كورش صناعة المفاتيح أو ورش تصليح إطارات السيارات التى قد يحتاج إليها المواطن في وقت متأخر فعليه أن يتم تقديم طلب للجنة العليا لتراخيص المحال بتعديل المواعيد. وعن العقوبات التى ستوقع على المخالفين لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم التى تم تطبيقها بداية من أول ديسمبر الجارى، تم توجيه المحافظات على التنسيق بين الوزارة ووزارة الدخلية لتطبيق القرار، وسيتم تفعيل الفرق المتابعة في المراكز والمدن والأحياء لمتابعة التزام الكافيهات والمطاعم والمحال بالقرار. وتابع أنه في حالة مخالفة المواعيد المخصصة للمحال بأنواعها يتم إرسال إنذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحل إلا بعد مراجعة مركز التراخيص ومنحه إذنا بالفتح مرة أخرى، واذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذه عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنة 2019 وفقا للمادة 24 من القانون، مشيرا إلى أن المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة. وأشار إلى أن المحال التجارية يجب أن تلتزم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا، موضحا أنه من لم يلتزم بهذه القرارات فسيتم إغلاق المنشأة التجارية له 3 أيام. وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية. -تطبيق القرار اعتبارًا من أول ديسمبر 2020. - المواعيد الجديدة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق. - المواعيد الجديدة ستساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية. -التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة. مزايا القرار توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة. -إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة. - مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً). - زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً). - مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء. - زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا. - استمرار خدمة لتيك واي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء. - مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. - يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية. - يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. - تٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. - شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. - التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أي تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.