قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة. وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون. هل يجوز خصم الديون من مال الزكاة ؟ ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية سؤال يقول صاحبه: " هل يجوز خصم الديون من مال الزكاة "؟ بمعنى لو ان شخص اقترض مني 1000 جنيه منذ فترة ولا يستطيع السداد فهل أتغاضى عنها مقابل خصمها من مبلغ زكاة المال الذي أخرجه سنويا"؟. ورد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف قائلا: " في المذهب الشافعي أجازوا هذا التصرف وعللوا ذلك بأن المدين أو الشخص الذي عليه السداد يكون من الغارمين في هذه الحالة أي لا يستطيع السداد والغارم من مصارف الزكاة، فيجوز خصم الدين من مال الزكاة. هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ قال الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال. وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطرارنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته. وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هما فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعام او مال أو ملابس. وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا